responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 54

وهو فرض كفاية ، وقيل : هو مستحب.

______________________________________________________

وتجعل قدميه مما يلي القبلة » [١].

ويسقط الاستقبال به مع اشتباه القبلة ، لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى الجهات المختلفة.

وهل يسقط بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن؟ يحتمل الأول ، لصدق الامتثال ، وأصالة البراءة من الزائد. والثاني ، لإطلاق رواية سليمان بن خالد المتقدمة وغيرها من الأخبار [٢].

وقال في الذكرى : إنّ ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته ، وأنّ الواجب أن يموت إلى القبلة ، قال : وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ، ونبّه عليه ذكره حالة الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن ، وإن اختلفت الهيئة عندنا [٣].

ولم أقف على ما ذكره ـ رحمه‌الله ـ من الأخبار المتضمنة للسقوط. وكيف كان فالأولى دوام الاستقبال به ، وينبغي أن يكون كحالة الاحتضار ، لأنه المستفاد من الروايات المتضمنة لذلك.

قوله : وهو فرض على الكفاية.

اعلم : أنّ غرض الشارع قد يتعلق بتحصيل الفعل من كل واحد من المكلفين بعينه ،


[١] الكافي ( ٣ : ١٢٦ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٨٥ ـ ٨٣٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٦٢ ) أبواب الاحتضار ب (٣٥) ح (٣).

[٢] الوسائل ( ٢ : ٦٦١ ) أبواب الاحتضار ب (٣٥).

[٣] الذكرى : (٣٧) ، وذكر هيئته حال الصلاة والدفن في ص ( ٦١ ، ٦٤ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست