ويسقط الاستقبال
به مع اشتباه القبلة ، لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى الجهات المختلفة.
وهل يسقط بالموت
أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن؟ يحتمل الأول ، لصدق الامتثال ، وأصالة البراءة
من الزائد. والثاني ، لإطلاق رواية سليمان بن خالد المتقدمة وغيرها من الأخبار [٢].
وقال في الذكرى :
إنّ ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته ، وأنّ الواجب أن يموت إلى القبلة ، قال :
وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ، ونبّه عليه ذكره حالة الغسل ووجوبه حال الصلاة
والدفن ، وإن اختلفت الهيئة عندنا [٣].
ولم أقف على ما
ذكره ـ رحمهالله ـ من الأخبار المتضمنة للسقوط. وكيف كان فالأولى دوام الاستقبال به ، وينبغي
أن يكون كحالة الاحتضار ، لأنه المستفاد من الروايات المتضمنة لذلك.
قوله
: وهو فرض على الكفاية.
اعلم : أنّ غرض
الشارع قد يتعلق بتحصيل الفعل من كل واحد من المكلفين بعينه ،