responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 52

الفصل الخامس

في أحكام الأموات

وهي خمسة :

الأول : في الاحتضار

ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة.

______________________________________________________

قوله : الفصل الخامس في أحكام الأموات ، وهي خمسة ، الأول : الاحتضار.

الاحتضار : هو السوق ـ أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الصادق لديه ـ سمّي به إما لحضور الملائكة عنده ، أو لحضور أهله وأقاربه ، أو لحضور المؤمنين عنده ليشيعوه ، أو لاستحضاره عقله كما ورد في الحديث [١].

قوله : ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة.

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، قال جدّي ـ رحمه‌الله ـ : ومستنده من الأخبار السليمة سندا ومتنا ما رواه محمد بن يعقوب الكليني ـ رحمه‌الله ـ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا‌


[١] الفقيه ( ١ : ٧٩ ـ ٧ ) ، علل الشرائع : ( ٢٩٧ ـ ١ ) ، ثواب الأعمال : (٢٣١) ، الوسائل ( ٢ : ٦٦٢ ) أبواب الاحتضار ب (٣٥) ح (٦).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست