اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فقال الشيخ في النهاية : ولا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم إلاّ في
الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض ـ ثم قال بعد ذلك ـ : ولا يكون حكم نفاسها أكثر
من عشرة أيام [٢] ، ونحوه قال في الجمل والمبسوط [٣].
وقال المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة :
وأكثر النفاس ثمانية عشر يوما ـ ثم قال ـ : وقد جاءت الأخبار المعتمدة أن أقصى مدة
النفاس عشرة أيام ، وعليها أعمل لوضوحها عندي [٤].
وقال المرتضى :
أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما [٥]. وهو اختيار ابن الجنيد [٦] ، وابن بابويه في
كتابه [٧]. وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك [٨] : أيامها عند آل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أيام حيضها ، وأكثره أحد وعشرون يوما ، فإن انقطع دمها في
تمام حيضها صلّت وصامت ، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ، ثم استظهرت
[٨] قال في رجال
النجاشي : ( ٤٨ ـ ١٠٠ ) في معرض ترجمة ابن أبي عقيل ما نصه : الحسن بن علي بن أبي
عقيل : أبو محمد العماني الحذاء ، فقيه متكلم ثقة له كتب في الفقه والكلام منها :
كتاب المتمسك بحبل آل الرسول كتاب مشهور في الطائفة ، وقيل ما ورد حاج من خراسان
إلا طلب واشتري منه نسخ.