responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 41

______________________________________________________

والاقتصار على إيجاب الوضوء خاصة لا يستقيم.

قال في الذكرى : وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم‌السلام ، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة ، بناء منهم على أنّ حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير ، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ، ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا [١]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله. ومحصله أنّ الحدث هو دم الاستحاضة ، فينبغي أن يترتب عليه مسببه ، وضوءا كان أو غسلا. ولو قلنا إنّ المعتبر فيه وقوعه في أوقات [٢] الصلاة وجب اعتباره هنا.

الثاني : لو توضأت ودمها بحاله ، فانقطع بعد الطهارة قبل الدخول في الصلاة ، قال في المبسوط [٣] : استأنفت الوضوء ، لأن دمها حدث وقد زال العذر وظهر حكم الحدث ، ولو انقطع بعد الدخول في الصلاة لم يجب الاستيناف ، لأنها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا ولا دليل على إيجاب الخروج. وفي الفرق نظر ، إذ الوجه المقتضي لوجوب الاستئناف في الصورة الأولى موجود في الثانية ، لأن الحدث كما يمنع من ابتداء الدخول في الصلاة يمنع من استدامتها ، والتمسك بالاستصحاب ضعيف كما سبق تقريره مرارا.ومال في المعتبر إلى عدم وجوب الاستئناف مطلقا [٤] ، لأن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه ، فلم يكن مؤثرا في نقضها ، والانقطاع ليس بحدث. وهو متجه.

وما أورده عليه في الذكرى [٥] ، من أنّ العفو عن الدم الخارج بعد الطهارة إنما هو مع‌


[١] الذكرى : (٣١).

[٢] في « س » و « ح » : في أول أوقات.

[٣] المبسوط ( ١ : ٦٨ ).

[٤] المعتبر ( ١ : ٢٥٠ ).

[٥] الذكرى : (٣١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست