قال في الذكرى :
وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهمالسلام ، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة ، بناء منهم على
أنّ حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير ، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ، ولما
كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا [١]. هذا كلامه ـ رحمهالله. ومحصله أنّ الحدث هو دم الاستحاضة ، فينبغي أن يترتب عليه
مسببه ، وضوءا كان أو غسلا. ولو قلنا إنّ المعتبر فيه وقوعه في أوقات [٢] الصلاة وجب
اعتباره هنا.
الثاني : لو توضأت
ودمها بحاله ، فانقطع بعد الطهارة قبل الدخول في الصلاة ، قال في المبسوط [٣] : استأنفت الوضوء
، لأن دمها حدث وقد زال العذر وظهر حكم الحدث ، ولو انقطع بعد الدخول في الصلاة لم
يجب الاستيناف ، لأنها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا ولا دليل على إيجاب الخروج.
وفي الفرق نظر ، إذ الوجه المقتضي لوجوب الاستئناف في الصورة الأولى موجود في
الثانية ، لأن الحدث كما يمنع من ابتداء الدخول في الصلاة يمنع من استدامتها ،
والتمسك بالاستصحاب ضعيف كما سبق تقريره مرارا.ومال في المعتبر إلى عدم وجوب
الاستئناف مطلقا [٤] ، لأن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه ، فلم يكن مؤثرا في
نقضها ، والانقطاع ليس بحدث. وهو متجه.
وما أورده عليه في
الذكرى [٥] ، من أنّ العفو عن الدم الخارج بعد الطهارة إنما هو مع