responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 40

______________________________________________________

توقف صوم اليوم على غسل الليلة المستقبلة وترددوا في غسل الليلة الماضية ) [١].

وفصّل جدي في روض الجنان فقال : والحق أنها إن قدّمت غسل الفجر ليلا أجزأها عن غسل العشاءين بالنسبة إلى الصوم ، وإن أخّرته إلى الفجر بطل الصوم هنا ( وإن لم نبطله لو لم يكن غيره ) [٢] [٣].

والمسألة محل توقف ، فإنّ الرواية مع تسليم سندها إنما تدل على فساد الصوم بترك الأغسال كلها ، فإثبات هذه الأحكام [٤] مشكل. وكيف كان فيجب القطع بعدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه ، بل يكفي فعله للصلاة ، وأنّ الإخلال بما يجب عليها من الأغسال إنما يوجب القضاء خاصة ، والله أعلم.

وهنا مباحث :

الأول : نقل عن الشيخ أنه حكم بأنّ انقطاع دم الاستحاضة موجب للوضوء [٥].

وقيّده بعض الأصحاب بكونه انقطع للبرء ، أي الشفاء [٦]. وهو حسن ، لكن لا يخفى أنّ الموجب له في الحقيقة هو الدم السابق على الانقطاع ، لا نفس الانقطاع ، وأنّ دم الاستحاضة يوجب الوضوء تارة والغسل أخرى ، فإسناد الإيجاب إلى الانقطاع ،


[١] بدل ما بين القوسين في « س » : وربما قيل باختصاص الحكم بالأغسال النهارية. دون الليلية. وصرح جدي ـ قدس‌سره ـ في جملة من كتبه بعدم توقف الصوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة لسبق.

صحته قبل وجوب الغسل. واستقرب توقف الصوم المقبل على اغتسال الليلة الماضية.

[٢] روض الجنان : (٨٧).

[٣] بدل ما بين القوسين في « م » ، « ق » ، « ح » : وإن كان تقديم الغسل على الفجر هنا غير واجب لولا ذلك. وما أثبتناه هو المطابق للمصدر. ومعناها : وإن لم نقل بأنّ تأخير غسل الفجر خاصة موجب لبطلان الصوم.

[٤] في « س » : ما زاد على ذلك.

[٥] المبسوط ( ١ : ٦٨ ).

[٦] كما في التحرير ( ١ : ١٦ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست