وأما السبع فيه ،
فمستنده رواية عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الإناء يشرب فيه النبيذ ، قال : « يغسل سبع مرات » [٢].
وأما السبع في
الجرذ ، فمستنده رواية عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا » [٣] ولم أقف على نص
يقتضي اعتبار الثلاث فيه.
وهذه الروايات
كلها ضعيفة لانفراد الفطحية بها. والمعتمد الاجتزاء بالمرة في الجميع ، وهو اختيار
المصنف في المعتبر ، فإنه قال في آخر كلامه : ويقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد
على الولوغ وفيما عداه على إزالة [٤] النجاسة وغسل الإناء بعد ذلك مرة واحدة لحصول الغرض من
الإزالة ، ولضعف ما ينفرد به عمار وأشباهه ، وإنما اعتبرنا في الخمر والفأرة
الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ ، والتحقيق ما ذكرناه [٥].
قوله
: ومن غير ذلك مرّة واحدة ، والثلاث أحوط.
يندرج في قوله ومن
غير ذلك : نجاسة البول وغيرها من سائر النجاسات ، والأصح الاكتفاء بالمرة المزيلة
للعين في الجميع والاقتصار في اعتبار التعدد على نجاسة الثوب خاصة بالبول ، كما
بيناه فيما سبق [٦].