responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 393

______________________________________________________

والأصح خلافه ، لاختصاص التعبد بالتراب ، وعدم العلم بحصول المصلحة المطلوبة منه في غيره.

الرابع : ذكر الشيخ [١] ـ رحمه‌الله ـ وجمع من الأصحاب أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره وطهر الإناء بغسله مرتين بالماء. ويشكل بأنه عليه‌السلام أمر بغسله بالتراب ولم يوجد ، فلا يطهر المحل بدونه كما لو عدم الماء.

الخامس : هذا الحكم مختص بالولوغ ، فلو أصاب الكلب الإناء بيده أو برجله كان كغيره من النجاسات ، وألحق ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه بالولوغ الوقوع [٢] ، ولا نعلم مأخذه.

السادس : لو أصاب الثوب أو الجسد أو الإناء ماء الولوغ أو ماء غسالة الولوغ لم يعتبر فيه العدد ولا التراب ، اقتصارا بالحكم على موضع النص.

وقال المحقق الشيخ علي ـ رحمه الله تعالى ـ : لو أصابت غسالة الإناء قبل التعفير إناء وجب تعفيره لأنها نجاسة الولوغ [٣]. وهو لا يستلزم المدعى. وما أبعد ما بين هذا القول وقول الشيخ في الخلاف بعدم نجاسة غسالة إناء الولوغ مطلقا [٤].

السابع : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا ولغ الكلب في إناء ثم وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد لا ينجس الماء ، ويحصل له بذلك غسلة من جملة الغسلات ، ولا يطهر الإناء بذلك ، بل إذا تمّت غسلاته بعد ذلك طهر [٥].

ومقتضاه وجوب التعدد في الكثير أيضا ، وبه قطع في المعتبر ، إلا أنه اكتفى في تحقق‌


[١] المبسوط ( ١ : ١٤ ).

[٢] الفقيه ( ١ : ٨ ).

[٣] جامع المقاصد ( ١ : ٢٠ ).

[٤] الخلاف ( ١ : ٤٩ ).

[٥] الخلاف ( ١ : ٤٨ ) ، المبسوط ( ١ : ١٤ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست