والأصح خلافه ،
لاختصاص التعبد بالتراب ، وعدم العلم بحصول المصلحة المطلوبة منه في غيره.
الرابع : ذكر
الشيخ [١] ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره وطهر الإناء بغسله مرتين
بالماء. ويشكل بأنه عليهالسلام أمر بغسله بالتراب ولم يوجد ، فلا يطهر المحل بدونه كما لو
عدم الماء.
الخامس : هذا
الحكم مختص بالولوغ ، فلو أصاب الكلب الإناء بيده أو برجله كان كغيره من النجاسات
، وألحق ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه بالولوغ الوقوع [٢] ، ولا نعلم مأخذه.
السادس : لو أصاب
الثوب أو الجسد أو الإناء ماء الولوغ أو ماء غسالة الولوغ لم يعتبر فيه العدد ولا
التراب ، اقتصارا بالحكم على موضع النص.
وقال المحقق الشيخ
علي ـ رحمه الله تعالى ـ : لو أصابت غسالة الإناء قبل التعفير إناء وجب تعفيره
لأنها نجاسة الولوغ [٣]. وهو لا يستلزم المدعى. وما أبعد ما بين هذا القول وقول
الشيخ في الخلاف بعدم نجاسة غسالة إناء الولوغ مطلقا [٤].
السابع : قال
الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا ولغ الكلب في إناء ثم وقع ذلك الإناء في الماء
الكثير الذي بلغ كرا فما زاد لا ينجس الماء ، ويحصل له بذلك غسلة من جملة الغسلات
، ولا يطهر الإناء بذلك ، بل إذا تمّت غسلاته بعد ذلك طهر [٥].
ومقتضاه وجوب
التعدد في الكثير أيضا ، وبه قطع في المعتبر ، إلا أنه اكتفى في تحقق