responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 39

______________________________________________________

الغسل لكل صلاتين ، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب : « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمر فاطمة عليها‌السلام والمؤمنات من نسائه بذلك » [١]. وهي مع كونها مضمرة ، متروكة الظاهر ، من حيث تضمّنها إيجاب قضاء الصوم دون الصلاة.

قال الشيخ في التهذيب : قال محمد بن الحسن : لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أنّ عليها لكل صلاتين غسلا ، ولا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فأما مع العلم بذلك والترك له على العمد يلزمها القضاء [٢].

وفيه إنه إن بقي الفرق بين الصوم والصلاة فالإشكال بحاله ، وإن حكم بالمساواة بينهما ونزل قضاء الصوم على حالة العلم وعدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر. وحملها شيخنا المعاصر على أنّ المراد أنه لا يجب عليها قضاء جميع الصلوات ، لأن منها ما كان واقعا في الحيض [٣] ، وهو بعيد أيضا.

ويظهر من الشيخ في المبسوط التوقف في هذا الحكم ، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب [٤] ، وهو في محله.

واعلم أنّ إطلاق العبارة يقتضي أنّ إخلال المستحاضة بشي‌ء من الأغسال مقتض لفساد الصوم ( وهو مشكل ، وقيدها الشارحون [٥] بالأغسال النهارية ، وقطعوا بعدم‌


[١] الكافي ( ٤ : ١٣٦ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ٤ : ٣١٠ ـ ٩٣٧ ) ، الفقيه ( ٢ : ٩٤ ـ ٤١٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٩٠ ) أبواب الحيض ب (٤١) ح (٧) ( بتفاوت يسير ).

[٢] التهذيب ( ٤ : ٣١١ ).

[٣] مجمع الفائدة والبرهان ( ٥ : ٤٨ ).

[٤] المبسوط ( ١ : ٦٨ ).

[٥] كما في المسالك ( ١ : ١١ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست