responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 383

ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها.

______________________________________________________

عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضضة » [١].

وقال في المبسوط : يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة [٢]. وهو اختيار العلاّمة في المنتهى [٣] ، وعامة المتأخرين ، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة » [٤] والأمر للوجوب.

وقال المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر [٥] يستحب العزل ، لظاهر صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة ، فقال : « لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها » [٦] وهو حسن ، فإن ترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم. والأظهر أنّ الآنية المذهبّة كالمفضّضة في الحكم ، بل هي أولى بالمنع.

قوله : ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها.

الوجه في ذلك أصالة الإباحة السالمة عن معارضة النص ، وربما علّل بعدم إدراك العامة نفاستها ، وبأنها لقلّتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلاّ نادرا ، فلا يفضي إباحتها إلى‌


[١] الكافي ( ٦ : ٢٦٧ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ٩ : ٩٠ ـ ٣٨٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٨٥ ) أبواب النجاسات ب (٦٦) ح (١).

[٢] المبسوط ( ١ : ١٣ ).

[٣] المنتهى ( ١ : ١٨٧ ).

[٤] التهذيب ( ٩ : ٩١ ـ ٣٩٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٨٦ ) أبواب النجاسات ب (٦٦) ح (٥).

[٥] المعتبر ( ١ : ٤٥٥ ).

[٦] التهذيب ( ٩ : ٩١ ـ ٣٩١ ) ، المحاسن : ( ٥٨٢ ـ ٦٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٨٦ ) أبواب النجاسات ب (٦٦) ح (٤).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست