عبد الله عليهالسلام قال : « لا تأكل
في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضضة » [١].
وقال في المبسوط :
يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة [٢]. وهو اختيار
العلاّمة في المنتهى [٣] ، وعامة المتأخرين ، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح
، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك
عن موضع الفضة » [٤] والأمر للوجوب.
وقال المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر [٥] يستحب العزل ،
لظاهر صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة ، فقال : « لا بأس إلا أن
يكره الفضة فينزعها » [٦] وهو حسن ، فإن ترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام
الاحتمال يفيد العموم. والأظهر أنّ الآنية المذهبّة كالمفضّضة في الحكم ، بل هي
أولى بالمنع.
قوله
: ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من
أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها.
الوجه في ذلك
أصالة الإباحة السالمة عن معارضة النص ، وربما علّل بعدم إدراك العامة نفاستها ،
وبأنها لقلّتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلاّ نادرا ، فلا يفضي إباحتها إلى