اسم الإناء حقيقة
عليه. وكذا الكلام في تحلية المساجد والمشاهد بالقناديل من الذهب والفضة.
أما زخرفة السقوف
والحيطان بالذهب فقال الشيخ في الخلاف : إنه لا نص في تحريمها ، والأصل الإباحة [١]. ونقل عن ابن
إدريس ـ رحمهالله ـ المنع من ذلك [٢] ( وهو أولى ) [٣] لما فيه من تعطيل المال وتضييعه في غير الأغراض الصحيحة [٤] ، وربما يرشد
إليه فحوى قول الرضا عليهالسلام في صحيحة محمد بن إسماعيل : « إن العباسي حين عذر عمل له
قضيب ملبّس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم ، فأمر به
أبو الحسن عليهالسلام فكسر » [٥].
الرابع : يصح بيع
هذه الآنية إن جوّزنا اتخاذها لغير الاستعمال ، أو كان المطلوب كسرها ووثق من
المشتري بذلك ، ولو كسرها كاسر لم يضمن الأرش إن حرّمنا الاتخاذ ، لأنه لا حرمة
لها.