وفي الحسن ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة » [١].
وعن محمد بن مسلم
، عن أبي جعفر عليهالسلام : أنه نهى عن آنية الذهب والفضة [٢].
وعن داود بن سرحان
، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تأكل في آنية الذهب والفضة » [٣].
والمشهور بين
الأصحاب تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال أيضا ، وبه قطع المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر [٤] ، لأنه تعطيل
للمال فيكون سرفا لعدم الانتفاع به ، ولما رواه الشيخ عن موسى بن بكر ، عن أبي
الحسن موسى عليهالسلام قال : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » [٥].
واستقرب العلاّمة
في المختلف الجواز استضعافا لأدلة المنع [٦]. وهو حسن ، إلاّ أن المنع أولى ، لأن اتخاذ ذلك وإن كان
جائزا بالأصل فربما يصير محرما بالعرض ، لما فيه من إرادة العلوّ في الأرض ، وطلب
الرئاسة المهلكة.
فروع :
الأول : لا يحرم
المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة ، لأن النهي عن