نقل التراب ولا
قطع المكان ، ثم قال : دليلنا قوله تعالى ( وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )[١] ونقل التراب من الأرض إلى موضع آخر يشق ، وروى أبو هريرة
قال : دخل أعرابي المسجد فقال : اللهم ارحمني ومحمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا ترحم معنا أحدا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « عجزت واسعا »
قال : فما لبث أن بال في ناحية المسجد ، وكأنهم عجلوا إليه فنهاهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم أمر بذنوب
من ماء فأهريق عليه ، ثم قال : « علّموا ويسّروا ولا تعسّروا » [٢] قال الشيخ ـ رحمهالله ـ : والنبي لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا ، فلزم
أن يكون الماء أيضا على طهارته [٣].
واستشكله المصنف
في المعتبر بضعف الخبر ، ومنافاته الأصل ، لأن الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس ،
تغيّر أو لم يتغير ، ثم حكم بطهارة الأرض بأشياء ، وذكر من جملتها : أن تغسل بماء
يغمرها ثم يجري إلى موضع آخر فيكون ما انتهى إليه نجسا [٤]. ولم يفرق بين
رخاوة الأرض وصلابتها ، وقد يحصل التوقف مع الرخاوة لعدم انفصال الماء المغسول به
عن المحل ، إلاّ أن يغتفر ذلك هنا كما اغتفر في الحشايا.
ونقل عن ابن إدريس
أنه وافق الشيخ ـ رحمهالله ـ على جميع هذه الأحكام [٥] ، وهو جيد على
أصله من طهارة الماء الذي يغسل به النجاسة ، ولا بأس به.