responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 378

______________________________________________________

نقل التراب ولا قطع المكان ، ثم قال : دليلنا قوله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [١] ونقل التراب من الأرض إلى موضع آخر يشق ، وروى أبو هريرة قال : دخل أعرابي المسجد فقال : اللهم ارحمني ومحمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا ترحم معنا أحدا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « عجزت واسعا » قال : فما لبث أن بال في ناحية المسجد ، وكأنهم عجلوا إليه فنهاهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه ، ثم قال : « علّموا ويسّروا ولا تعسّروا » [٢] قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : والنبي لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا ، فلزم أن يكون الماء أيضا على طهارته [٣].

واستشكله المصنف في المعتبر بضعف الخبر ، ومنافاته الأصل ، لأن الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس ، تغيّر أو لم يتغير ، ثم حكم بطهارة الأرض بأشياء ، وذكر من جملتها : أن تغسل بماء يغمرها ثم يجري إلى موضع آخر فيكون ما انتهى إليه نجسا [٤]. ولم يفرق بين رخاوة الأرض وصلابتها ، وقد يحصل التوقف مع الرخاوة لعدم انفصال الماء المغسول به عن المحل ، إلاّ أن يغتفر ذلك هنا كما اغتفر في الحشايا.

ونقل عن ابن إدريس أنه وافق الشيخ ـ رحمه‌الله ـ على جميع هذه الأحكام [٥] ، وهو جيد على أصله من طهارة الماء الذي يغسل به النجاسة ، ولا بأس به.


[١] الحج : (٧٨).

[٢] موطإ مالك ( ١ : ٦٤ ـ ١١١ ) ، صحيح البخاري ( ٨ : ٣٧ ).

[٣] الخلاف ( ١ : ١٨٥ ).

[٤] المعتبر ( ١ : ٤٤٩ ).

[٥] السرائر : (٣٨).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست