responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 374

______________________________________________________

وهو النعل والقدم [١] ويحتمل أن يكون المراد أن أسفل القدم والنعل إذا تنجس بملاقاة بعض الأرض النجسة يطهره البعض الآخر الطاهر إذا مشى عليه ، فالمطهّر في الحقيقة ما ينجس بالبعض الآخر ، وعلّقه بنفس البعض مجازا.

ويستفاد من هذه الروايات طهارة أسفل القدم والخف عن العذرة وغيرها بمسحها بالأرض حتى يزول عين النجاسة. وربما ظهر من إطلاق صحيحة زرارة الاكتفاء في طهارة أسفل القدم بمسحه بغير الأرض أيضا كما قاله ابن الجنيد [٢] ، إلاّ أنّ الإطلاق ينصرف إلى المعهود وهو ما كان بالأرض. ويعضد هذه الروايات أصالة عدم التكليف بغسل النجاسة عن هذه المحالّ مع انتفاء الأمر به على الخصوص.

فروع :

الأول : لا يشترط جفاف النجاسة قبل الدلك ، ولا أن يكون لها جرم ، للأصل ، وإطلاق الروايات ، ولأنه إذا طهّر ما له جرم فما لا جرم له أولى. وعلى هذا فلو كان أسفل القدم أو النعل متنجسا بنجاسة غير مرئية كالبول اليابس طهر بمجرد المشي على الأرض. وقال بعض العامة : يعتبر في النجاسة كونها ذات جرم ، وأن تكون جافة قبل الدلك [٣]. ولا ريب في بطلانه.

الثاني : ظاهر ابن الجنيد ـ رحمه‌الله ـ اشتراط طهارة الأرض ويبوستها ، ولا بأس به.

ولا يعتبر المشي بل يكفي المسح إلى أن تذهب العين ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة‌


[١] المراد : هو تطهير بعض الأرض بعض المتنجسات كالنعل ، فلا يكون في المطهّر عموم. كما في الجواهر ( ٦ : ٣٠٥ ).

[٢] في ص (٣٧٢).

[٣] بدائع الصنائع ( ١ : ٨٤ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست