responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 372

والتراب باطن الخفّ وأسفل القدم والنعل.

______________________________________________________

كل مرة ، فيكون ذلك كالعصر [١]. وهو ضعيف جدّا ، مع أنّ العصر يكفي فيه المرة عنده ، فلا وجه لتعدد الغسل والتجفيف.

قوله : التراب باطن الخفّ وأسفل القدم والنعل.

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم الاتفاق عليه ، وربما أشعر كلام المفيد في المقنعة باختصاص الحكم بالخف والنعل فإنه قال : وإذا رأى الإنسان بخفه أو نعله نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك [٢]. وصرح ابن الجنيد بالتعميم فقال : ولو وطئ برجله أو ما هو وقاء لها نجاسة ثم وطئ بعدها على أرض طاهرة يابسة طهر ما ماسّ الأرض من رجله والوقاء ، ولو مسحها حتى يذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه إذا كان ما مسحها به طاهرا [٣].

ومقتضى كلامه الاكتفاء في حصول التطهير بمسحها بغير الأرض من الأعيان الطاهرة.

وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه بالأرض فإنه قال : إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا ، ثم قال : دليلنا أنا بينا فيما تقدم أن ما لا يتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه وإن كانت فيها نجاسة ، والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده ، وعليه إجماع الفرقة [٤].

والأصل في هذه المسألة قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا وطئ أحدكم الأذى بخفّيه فطهورهما التراب » [٥] وفي رواية أخرى : « إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن‌


[١] المنتهى ( ١ : ١٨٠ ).

[٢] المقنعة : (١٠).

[٣] نقله في المنتهى ( ١ : ١٧٨ ).

[٤] الخلاف ( ١ : ٦٦ ).

[٥] عوالي اللآلي ( ٣ : ٦٠ ـ ١٧٨ ) ، مستدرك الوسائل ( ٢ : ٥٧٦ ) أبواب النجاسات ب (٢٥) ح (٤).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست