responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 367

وتطهّر النار ما أحالته ،

______________________________________________________

الثاني : قال الشيخ في الخلاف : إن الأرض لو جفت بغير الشمس لم تطهر [١]. وقال في موضع آخر : الأرض إذا أصابها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس أو هبّت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر ، ويجوز السجود عليها ، والتيمم بترابها ، وإن لم يطرح عليها الماء [٢]. وربما ظهر من ذلك أن الجفاف بالريح مطهر كالشمس ، وهو مشكل. وحمله العلاّمة في المختلف على أن المراد أنها تطهر بهبوب الرياح المزيلة للأجزاء الملامسة للنجاسة الممازجة لها ، قال : وليس مقصود الشيخ ذهاب الرطوبة عن الأجزاء كذهابها بحرارة الشمس [٣]. ولا بأس به ، صونا لكلام الشيخ عن التنافي.

ولو حصل التجفيف بالشمس والريح معا كان مطهرا ، لصدق التجفيف بالشمس ، ولأن الغالب تلازم الأمرين.

الثالث : لو كانت النجاسة ذات جرم اعتبر في طهارتها بالشمس زوال جرم النجاسة إجماعا. وقال ابن الجنيد : لا يطهر الكنيف والمجزرة بالشمس [٤]. وهو حسن ، لمخالطة أجزاء النجاسة أتربتها ، نعم لو أزيلت تلك الأجزاء وحصل التجفيف بالشمس اتجه مساواتهما لغيرهما.

قوله : وتطهّر النار ما أحالته.

أي أخرجته عن الصورة الاولى ، من الأعيان النجسة بالذات أو بالعرض ، بأن صيرته رمادا أو دخانا ، وقد قطع الشيخ في الخلاف [٥] ، وأكثر الأصحاب بطهارة‌


[١] الخلاف ( ١ : ١٨٥ ).

[٢] الخلاف ( ١ : ٦٦ ).

[٣] المختلف : (٦١).

[٤] نقله عنه في المنتهى ( ١ : ١٧٨ ).

[٥] الخلاف ( ١ : ١٨٧ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست