الخامس : لو كان
عليه صلوات متعددة مرتبة وجب مراعاة الترتيب فيها ، فلو كان عليه ظهر وعصر مثلا ،
صلى الظهر في أحد الثوبين ثم نزعه وصلى في الآخر ، ثم يصلي العصر ولو في الثاني ،
ثم يصليها في الأول.
ولو صلى في كل ثوب
الظهر والعصر لم استبعد جوازه ، وبه قطع العلامة في النهاية [١] ، لترتب الثانية
على الأولى على كل تقدير.
نعم لو صلى الظهر
في أحدهما ، ثم صلى العصر في الآخر ، ثم صلى فيه الظهر ثم العصر في الأول صحّ له
الظهر لا غير ، ووجب عليه إعادة العصر في الثاني ، لجواز أن يكون الطاهر ما أوقع
فيه العصر أولا.
قوله
: وفي الثياب الكثيرة كذلك ، إلا أن يضيق
الوقت فيصلّي عريانا.
بل الأظهر تعيّن
الصلاة في الممكن. ولو لم يسع الوقت إلا لواحد اقتصر على الصلاة فيه ولم تسغ [٢] له الصلاة عاريا
، لأن احتمال فقد الوصف أولى من فوات الموصوف ، ولما سيأتي إن شاء الله تعالى من
رجحان الصلاة في متيقن النجاسة ، فإنّ المشكوك في نجاسته أولى.
قوله
: ويجب أن يلقي الثوب النجس ، ويصلّي
عريانا إذا لم يكن هناك غيره.
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فقال الشيخ [٣] ـ رحمهالله ـ وأكثر الأصحاب : إنّ من ليس معه إلا ثوب نجس وتعذر
تطهيره نزعه وصلى عريانا مؤميا.