responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 351

ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة ، فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتمّ ، وإن تعذر إلا بما يبطلها استأنف.

______________________________________________________

قوله : ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة ، فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتمّ ، وإن تعذر إلا بما يبطلها استأنف.

إذا وجد المصلي على ثوبه أو جسده نجاسة وهو في الصلاة فإما أن يعلم سبقها على الصلاة أو لا.

فهنا مسألتان :

إحداهما : أن يعلم السبق ، وقد صرح الشيخ في النهاية والمبسوط [١] ، والمصنف : بأنه يجب عليه إزالة النجاسة ، أو إلقاء الثوب النجس وستر العورة بغيره مع الإمكان وإتمام الصلاة ، وإن لم يمكن إلا بفعل المبطل ، كالفعل الكثير والاستدبار بطلت صلاته واستقبلها بعد إزالة النجاسة.

قال في المعتبر : وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف [٢]. وأشار بالقول الثاني إلى ما نقله عن المبسوط من إعادة الجاهل الذي لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته في الوقت.

ويشكل بمنع الملازمة ، إذ من الجائز أن تكون الإعادة لوقوع الصلاة بأسرها مع النجاسة فلا يلزم مثله في البعض ، وبأنّ الشيخ قطع في المبسوط بوجوب المضي في الصلاة مع التمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره مع حكمه فيه بإعادة الجاهل في الوقت.

وقد اختلفت الروايات في ذلك ، فروى زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من مني ـ والحديث طويل قال في آخره ـ قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : « تنقض الصلاة » [٣].


[١] النهاية : (٩٦) ، والمبسوط ( ١ : ٣٨ ، ٩٠ ).

[٢] المعتبر ( ١ : ٤٤٣ ).

[٣] التهذيب ( ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٥ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٨٣ ـ ٦٤١ ) ، علل الشرائع : ( ٣٦١ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٦ ) أبواب النجاسات ب (٧) ح (٢).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست