بل ذلك مختص
بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء [١].
ويدل على الاجتزاء
بالأغسال هنا مضافا إلى العمومات الدالة على ذلك ظاهر قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة :
« فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ،
والمغرب والعشاء بغسل » [٢]. وفي صحيحة ابن سنان : « تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي. » [٣].
ولم أقف لمن أوجب
الوضوء هنا على حجة سوى عموم قوله عليهالسلام : « في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة » [٤] وقد تقدم الكلام
عليه متنا وسندا [٥].
وينبغي التنبيه
لأمور :
الأول : اعتبار
الجمع بين الصلاتين إنما هو ليحصل الاكتفاء بغسل واحد ، فلو أفردت كل صلاة بغسل
جاز قطعا ، وجزم في المنتهى باستحبابه [٦].
الثاني : اشترط
جماعة من الأصحاب في صحة صلاتها معاقبتها للغسل ، وهو حسن. ولا يقدح في ذلك
الاشتغال بنحو الاستقبال والأذان والإقامة من مقدمات الصلاة.
وفي اعتبار معاقبة
الصلاة للوضوء قولان ، أحدهما : نعم ، لاستمرار الحدث [٧].