responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 35

______________________________________________________

بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء [١].

ويدل على الاجتزاء بالأغسال هنا مضافا إلى العمومات الدالة على ذلك ظاهر قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل » [٢]. وفي صحيحة ابن سنان : « تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي. » [٣].

ولم أقف لمن أوجب الوضوء هنا على حجة سوى عموم قوله عليه‌السلام : « في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة » [٤] وقد تقدم الكلام عليه متنا وسندا [٥].

وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : اعتبار الجمع بين الصلاتين إنما هو ليحصل الاكتفاء بغسل واحد ، فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعا ، وجزم في المنتهى باستحبابه [٦].

الثاني : اشترط جماعة من الأصحاب في صحة صلاتها معاقبتها للغسل ، وهو حسن. ولا يقدح في ذلك الاشتغال بنحو الاستقبال والأذان والإقامة من مقدمات الصلاة.

وفي اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء قولان ، أحدهما : نعم ، لاستمرار الحدث [٧].


[١] المعتبر ( ١ : ٢٤٧ ).

[٢] الكافي ( ٣ : ٩٩ ـ ٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٥ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٥).

[٣] الكافي ( ٣ : ٩٠ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ١٧١ ـ ٤٨٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٥ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٤).

[٤] التهذيب ( ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٣ ) ، ( ٣٠٣ ـ ٨٨١ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٦ ) أبواب الجنابة ب (٣٥) ح (٢).

[٥] في ج ١ ص (٣٥٨).

[٦] منتهى المطلب ( ١ : ١٢٢ ).

[٧] كما في السرائر : (٣٠) ، والمبسوط ( ١ : ٦٨ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست