وإن أرادوا أنه
كالعامد في استحقاق العقاب فمشكل ، لأن تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا
يطاق. نعم هو مكلف بالبحث والنظر إذا علم وجوبهما بالعقل أو الشرع ، فيأثم بتركهما
لا بترك ذلك المجهول كما هو واضح.
الثانية : أن يكون
ناسيا للنجاسة ويصلي ثم يذكر ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه. فذهب الشيخ في النهاية
والمبسوط والخلاف ، والمفيد في المقنعة ، والمرتضى في المصباح ، وابن إدريس : إلى
أنه كالذاكر يجب عليه الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه[١]. ونقل عن ابن
إدريس أنه ادعى الإجماع على ذلك واعترف بأنه لو لا الإجماع لما صار إليه [٢].
وحكى العلامة في
التذكرة عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقا [٣]. وقال الشيخ في
الاستبصار يعيد في الوقت لا في خارجه[٤].
ومنشأ الخلاف في
هذه المسألة اختلاف الروايات ظاهرا ، فروى الشيخ ـ رحمه
الله تعالى ـ عن محمد بن علي بن
محبوب وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن
يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ قال : « لا يعيد ، قد
مضت الصلاة وكتبت له » [٥] وهذه الرواية مع صحة