responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 345

______________________________________________________

وإن أرادوا أنه كالعامد في استحقاق العقاب فمشكل ، لأن تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق. نعم هو مكلف بالبحث والنظر إذا علم وجوبهما بالعقل أو الشرع ، فيأثم بتركهما لا بترك ذلك المجهول كما هو واضح.

الثانية : أن يكون ناسيا للنجاسة ويصلي ثم يذكر ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه. فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ، والمفيد في المقنعة ، والمرتضى في المصباح ، وابن إدريس : إلى أنه كالذاكر يجب عليه الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه [١]. ونقل عن ابن إدريس أنه ادعى الإجماع على ذلك واعترف بأنه لو لا الإجماع لما صار إليه [٢].

وحكى العلامة في التذكرة عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقا [٣]. وقال الشيخ في الاستبصار يعيد في الوقت لا في خارجه [٤].

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الروايات ظاهرا ، فروى الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ عن محمد بن علي بن محبوب وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشي‌ء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ قال : « لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له » [٥] وهذه الرواية مع صحة‌


[١] النهاية : (٥٢) ، والمبسوط ( ١ : ٣٨ ) ، والخلاف ( ١ : ١٨٧ ) ، والمقنعة : (٢٤) ، ونقل عن المصباح في المعتبر ( ١ : ٤٤١ ) ، والسرائر : (٣٧).

[٢] السرائر : (٥٨).

[٣] التذكرة ( ١ : ٩٧ ).

[٤] الاستبصار ( ١ : ١٨٤ ).

[٥] التهذيب ( ١ : ٤٢٣ ـ ١٣٤٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٣ ـ ٦٤٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٦٣ ) أبواب النجاسات ب (٤٢) ح (٣).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست