responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 343

وفي البدن يغسل رطبا ، وقيل : يمسح يابسا ، ولم يثبت.

______________________________________________________

والتعميم يتوقف على الدليل.

ومنها : بول البغال والحمير والدواب إذا شك في إصابتها الثوب ، رواه محمد بن مسلم في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : وسألته عن أبوال الدواب ، والبغال ، والحمير ، فقال : « اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه » [١].

ومنها : المذي إذا أصاب الثوب ، رواه محمد ـ وهو ابن مسلم ـ في الصحيح ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن المذي يصيب الثوب ، قال : « ينضحه بالماء إن شاء » [٢].

ومنها : بول البعير والشاة ، رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تصيبه أبوال البهائم ، أيغسله أم لا؟ قال : « يغسل بول الفرس والبغل والحمار ، وينضح بول البعير والشاة ، وكل شي‌ء يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » [٣].

قوله : وفي البدن يغسل رطبا ، وقيل : يمسح يابسا ، ولم يثبت.

القول للشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المبسوط ، ومقتضى كلامه عدم اختصاص الحكم بهذه النجاسات ، فإنه قال : كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب [٤]. ورده المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ بعدم ثبوت مأخذه ، وهو كذلك ، فإنا لم نقف له على مستند.


[١] الكافي ( ٣ : ٥٧ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٤ ـ ٧٧١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٨ ـ ٦٢٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٦ ) أبواب النجاسات ب (٧) ح (٦).

[٢] التهذيب ( ١ : ٢٦٧ ـ ٧٨٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٣ ) أبواب النجاسات ب (١٧) ح (١).

[٣] التهذيب ( ١ : ٤٢٢ ـ ١٣٣٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١١ ) أبواب النجاسات ب (٩) ح (٩).

[٤] المبسوط ( ١ : ٣٨ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست