قوله
: وإذا لاقى الكلب والخنزير والكافر ثوب
الإنسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا ، وإن كان يابسا رشّه بالماء استحبابا.
أما وجوب غسل
الثوب إذا لاقاه أحد الثلاثة برطوبة فقد تقدم الكلام فيه ، وفرّق الصدوق في من لا
يحضره الفقيه بين كلب الصيد وغيره ، فقال : ومن أصاب ثوبه كلب جافّ ولم يكن كلب
صيد فعليه أن يرشش بالماء ، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد وكان
جافا فليس عليه شيء ، وإن كان رطبا فعليه أن يرششه بالماء [١]. ولم نقف له في
هذا التفصيل على مستند ، ويدفعه إطلاق الأمر بغسل الثوب من ملاقاة الكلب مع
الرطوبة ، والرش مع اليبوسة من غير تفصيل.
وأما استحباب
الرشّ مع اليبوسة فقال في المعتبر : إنه مذهب علمائنا أجمع [٢] ، ويدل عليه
صحيحة أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه
جافا فاصبب عليه الماء » [٣].
وصحيحة علي بن
جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام : في الخنزير يمس الثوب ، قال : « وإن لم يكن دخل في صلاته
فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله » [٤] ولم أقف في
استحباب الرش من ملاقاة الكافر مع اليبوسة على نصّ.