responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 340

______________________________________________________

الاكتفاء به فيما لا يعتبر تعدد العصر فيه ، لأن اتصال الماء في زمان القطع لا يكون أضعف حكما من عدمه.

الثالث : النجاسة إن كانت عينية اعتبر في طهارة المحل منها زوال عين النجاسة قطعا ، ويدل عليه قول الرضا عليه‌السلام في صحيحة الحسن الوشاء : « ينقي الدم » [١] وفي حسنة ابن المغيرة وقد سأله هل للاستنجاء حد؟ قال : « لا حتى ينقى ما ثمّة » [٢].

وقطع المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر بعدم وجوب إزالة اللون والرائحة ، لأنهما عرضان لا يحملان النجاسة ، قال : وعليه إجماع العلماء [٣]. وجزم العلامة في المنتهى والنهاية بوجوب إزالة اللون مع الإمكان [٤] ، واعتبر في النهاية إزالة الطعم أيضا لسهولة إزالته.

والأصح ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من الاكتفاء بزوال العين ، لأصالة عدم وجوب إزالة ما عداه ، ولا يعارض باستصحاب حكم النجاسة ، لما بيناه غير مرة.

ويؤيده رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه‌السلام ، قال : سألته أم ولد لأبيه فقالت : أصاب ثوبي دم الحيض وغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : « اصبغيه بمشق [٥] » [٦] ومثله روى عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٧]. ولو‌


[١] التهذيب ( ١ : ٣٤٨ ـ ١٠٢٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٨٩ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٧) ح (١١).

[٢] الكافي ( ٣ : ١٧ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٨ ـ ٧٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٣٣ ) أبواب النجاسات ب (٢٥) ح (٢).

[٣] المعتبر ( ١ : ٤٣٦ ).

[٤] المنتهى ( ١ : ١٧١ ) ، ونهاية الأحكام ( ١ : ٢٧٩ ).

[٥] المشق بالكسر : المغرة : وهو طين أحمر ( مجمع البحرين ٥ : ٢٣٦ ).

[٦] الكافي ( ٣ : ٥٩ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٧٢ ـ ٨٠٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٣٣ ) أبواب النجاسات ب (٢٥) ح (١).

[٧] التهذيب ( ١ : ٢٧٢ ـ ٨٠١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٣٣ ) أبواب النجاسات ب (٢٥) ح (٣).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست