الاكتفاء به فيما
لا يعتبر تعدد العصر فيه ، لأن اتصال الماء في زمان القطع لا يكون أضعف حكما من
عدمه.
الثالث : النجاسة
إن كانت عينية اعتبر في طهارة المحل منها زوال عين النجاسة قطعا ، ويدل عليه قول
الرضا عليهالسلام في صحيحة الحسن الوشاء : « ينقي الدم » [١] وفي حسنة ابن المغيرة وقد سأله هل للاستنجاء حد؟ قال : «
لا حتى ينقى ما ثمّة » [٢].
وقطع المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر
بعدم وجوب إزالة اللون والرائحة ، لأنهما عرضان لا يحملان النجاسة ، قال : وعليه
إجماع العلماء [٣]. وجزم العلامة في المنتهى والنهاية بوجوب إزالة اللون مع
الإمكان [٤] ، واعتبر في النهاية إزالة الطعم أيضا لسهولة إزالته.
والأصح ما اختاره
المصنف ـ رحمهالله ـ من الاكتفاء بزوال العين ، لأصالة عدم وجوب إزالة ما عداه ، ولا يعارض
باستصحاب حكم النجاسة ، لما بيناه غير مرة.
ويؤيده رواية علي
بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليهالسلام ، قال : سألته أم ولد لأبيه فقالت : أصاب ثوبي دم الحيض
وغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : « اصبغيه بمشق [٥] » [٦] ومثله روى عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[٧]. ولو