responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 338

______________________________________________________

توقف الإزالة في هذه النجاسات على أمر زائد على ما يعتبر في البول ، وهو مسلم ، وأقله الحت والفرك المزيل لعين النجاسة ، أما اعتبار التعدد فلا يدل عليه ، خصوصا إن اعتبر بعد إزالة العين. وقريب من ذلك الكلام في الرواية الأولى.

أما الرواية الثانية فلا دلالة لها على المطلوب بوجه ، إذ الظاهر منها أنّ التشديد في المني إنما هو في وجوب إزالته ، وبطلان الصلاة مع الإخلال بذلك ، ردا لما ذهب اليه بعض العامة من القول بطهارته [١] ، وليس في الرواية تعرض لحال الغسل.

وذهب الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في اللمعة والرسالة [٢] ، والمحقق الشيخ علي ـ رحمه‌الله ـ [٣] إلى وجوب المرتين في الجميع.

والمعتمد الاجتزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقا ، لما بيناه فيما سبق من انتفاء ما يدل على نجاسة شي‌ء من الأعيان بهذا العنوان ، وإنما استفيد نجاستها من أحد أمرين : إما أمر الشارع بغسل ما أصابته ، والامتثال يتحقق بالمرة ، أو بإجماع الأصحاب على النجاسة ، وهو منتف بعد الغسلة الواحدة فيزول المقتضي للتنجيس ، ولا يعارض باستصحاب حكم النجاسة لضعف التمسك به كما بيناه مرارا ، ولأنه بتقدير تسليمه إنما يتمشى في الحكم المطلق لا المقيّد كما لا يخفى.

وهنا مباحث :

الأول : إطلاق العبارة يقتضي اعتبار المرتين في غسل الثوب والبدن من البول سواء كان بالقليل أم الكثير ، الراكد أم الجاري. وصرح المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر في مسألة الولوغ باعتبار التعدد في الكثير مطلقا ، إلا أنه اكتفى في تحقق المرتين في الجاري‌


[١] كالشافعي في كتاب الأم ( ١ : ١٧ ).

[٢] اللمعة الدمشقية : (١٧) ، والرسالة الألفية : (٣٨).

[٣] جامع المقاصد ( ١ : ١٧ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست