نجيب عنه أولا
بعدم وضوح السند ، فإن الراوي وهو الحسين بن أبي العلاء لم ينص الأصحاب على توثيقه
[١]. وثانيا بالحمل على الاستحباب ، أو على أنّ المراد بالعصر ما يتوقف عليه
إخراج عين النجاسة من الثوب ، فإنّ ذلك واجب عند من قال بنجاسة هذا البول.
ويعتبر في الصب
الاستيعاب لما أصابه البول لا الانفصال ، على ما قطع به الأصحاب ، ودل عليه إطلاق
النص ، إلا أن يتوقف عليه زوال عين النجاسة ، مع احتمال الاكتفاء به مطلقا ،
لإطلاق النص.
وحكى العلامة في
التذكرة قولا بالاكتفاء فيه بالرشّ ، قال : فيجب فيه التعميم ولا يكفي إصابة الرش
بعض موارد النجاسة [٢]. وبه قطع في النهاية [٣] ، إلا أنه اعتبر في حقيقة الرش الاستيعاب وجعله أخص من
النضح ، وفرق بينه وبين الغسل باعتبار السيلان والتقاطر في الغسل دون الرش. وهو
بعيد ، لنص أهل اللغة على أنّ النضح والرش بمعنى واحد [٤] ، وصدقهما لغة
وعرفا بدون الاستيعاب.
والمشهور بين
الأصحاب : اختصاص الحكم بالصبي ، ووجوب الغسل من بول الصبية كالبالغ. ونقل عن علي
بن بابويه أنه ساوى بين بول الصبي والصبية في ذلك ، وهو الظاهر من حسنة الحلبي
المتقدمة ، حيث قال فيها : « والغلام والجارية شرع سواء » [٥].
[١] كالنجاشي في
رجاله : (٣٩) ، والطوسي في رجاله : ( ١٦٩ ـ ٥٩ ).