ومن هنا يظهر وجه
الاكتفاء في تطهير الإناء بصب الماء فيه ثم تحريكه حتى يستوعب ما نجس منه ثم
تفريغه. وتشهد له أيضا رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا ، كيف يغسل وكم
مرة يغسل؟ قال : « ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ذلك الماء ،
ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك
فيه ، ثم يفرغ منه وقد طهر » [١].
السادس : ذكر جمع
من الأصحاب أنّ ما لا تنفصل الغسالة منه بالعصر ، كالصابون ، والورق ، والفواكه ،
والخبز ، والحبوب ، وما جرى هذا المجرى ، لا يطهر بالغسل في القليل ، بل يتوقف
طهارته على غسله في الكثير.
وهو مشكل ، أما
أولا : فللحرج والضرر اللازم من ذلك.
وأما ثانيا : فلأن
ما يتخلف في هذه المذكورات من الماء ربما كان أقل من المتخلف في الحشايا بعد الدق
والتغميز ، وقد حكموا بطهارتها بذلك.
وأما ثالثا :
فلعدم ثبوت تأثير مثل ذلك في المنع مع إطلاق الأمر بالغسل ، المتحقق بالقليل
والكثير.
السابع : حكم
العلامة ـ رحمهالله ـ في التذكرة بطهارة المائع دهنا كان أو غيره إذا طرح في كر أو جار بحيث يسري
الماء إلى جميع أجزائه قبل إخراجه منه [٢].
وقال في المنتهى :
الدهن المنجس لا يطهر بالغسل ، نعم لو صبه في كر ماء وما مازجت