responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 331

______________________________________________________

اعتبار الورود أولى وأحوط.

ومن هنا يظهر وجه الاكتفاء في تطهير الإناء بصب الماء فيه ثم تحريكه حتى يستوعب ما نجس منه ثم تفريغه. وتشهد له أيضا رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا ، كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال : « ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه وقد طهر » [١].

السادس : ذكر جمع من الأصحاب أنّ ما لا تنفصل الغسالة منه بالعصر ، كالصابون ، والورق ، والفواكه ، والخبز ، والحبوب ، وما جرى هذا المجرى ، لا يطهر بالغسل في القليل ، بل يتوقف طهارته على غسله في الكثير.

وهو مشكل ، أما أولا : فللحرج والضرر اللازم من ذلك.

وأما ثانيا : فلأن ما يتخلف في هذه المذكورات من الماء ربما كان أقل من المتخلف في الحشايا بعد الدق والتغميز ، وقد حكموا بطهارتها بذلك.

وأما ثالثا : فلعدم ثبوت تأثير مثل ذلك في المنع مع إطلاق الأمر بالغسل ، المتحقق بالقليل والكثير.

السابع : حكم العلامة ـ رحمه‌الله ـ في التذكرة بطهارة المائع دهنا كان أو غيره إذا طرح في كر أو جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل إخراجه منه [٢].

وقال في المنتهى : الدهن المنجس لا يطهر بالغسل ، نعم لو صبه في كر ماء وما مازجت‌


[١] التهذيب ( ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٧٦ ) أبواب النجاسات ب (٥٣) ح (١).

[٢] التذكرة ( ١ : ٩ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست