احتج المفصلون
بصحيحة الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث قال فيها : « ثم لتنظر ، فإن كان الدم فيما بينها وبين
المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ،
فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل. وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم
فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها. قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف
الكرسف صبيبا لا يرقى فإنّ عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات » [١].
وصحيحة زرارة قال
، قلت : النفساء متى تصلي؟ قال : « تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع
الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ،
ثم صلّت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز
الكرسف صلّت بغسل واحد » [٢].
والجواب عن
الرواية الاولى : أنّ موضع الدلالة فيها قوله عليهالسلام : « فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ».
وهو غير محل النزاع ، فإنّ موضع الخلاف ما إذا لم يحصل السيلان ، مع أنّه لا إشعار
في الخبر بكون الغسل للفجر ، فحمله على ذلك تحكم ، ولا يبعد حمله على الجنس ،
ويكون تتمة الخبر كالمبيّن له.
وعن الرواية
الثانية : أنها قاصرة من حيث السند بالإضمار ، ومن حيث المتن : بأنها لا تدل على
ما ذكروه نصا ، فإنّ الغسل لا يتعيّن كونه لصلاة الفجر ، بل ولا للاستحاضة ، لجواز
أن يكون المراد به غسل النفاس ، فيمكن الاستدلال بها على المساواة بين القسمين.
[١] الكافي ( ٣ : ٩٥
ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٦٨ ـ ٤٨٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٠ ـ ٤٨٢ ) ، الوسائل ( ٢ :
٦٠٦ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٧).