السلام من
الاكتفاء في غسل الإناء من الخمر بالمرة الخالية من الدلك [١].
والمعتمد
الاستحباب ، ولو لم تزل عين النجاسة إلا بالدلك وجب القطع باعتباره.
الرابع : لو كان
النجس بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه ، قاله في المنتهى [٢] ، ورواه إبراهيم
بن أبي محمود في الصحيح قال ، قلت للرضا عليهالسلام : الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به فهو ثخين
كثير الحشو؟ قال : « يغسل ما ظهر منه في وجهه » [٣].
ولو سرت النجاسة
في أجزائه وجب غسل الجميع ، واكتفي بالدق والتغميز ، قاله الأصحاب. واحتج عليه في
المنتهى [٤] بما رواه الكليني عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ من الجانب الآخر وعلى الفرو وما فيه من الحشو ،
قال : « اغسل ما أصاب منه ، ومسّ الجانب فإن أصبت مس شيء فاغسله وإلا فانضحه
بالماء » [٥] ولا دلالة في الرواية على ما ذكره.
الخامس : اعتبر
السيد المرتضى ـ على ما نقل عنه ـ في إزالة النجاسة بالقليل : ورود الماء على
النجاسة ، فلو عكس نجس الماء ولم يفد المحل طهارة [٦]. وبه قطع العلامة
ـ رحمه الله تعالى ـ في جملة من كتبه [٧]. والفرق إنما يتجه لو قلنا بنجاسة القليل
[١] لم نعثر عليها ،
ولكن وردت رواية عن عمار أطلق فيها الغسل من دون ذكر العدد والدلك كما في الوسائل
( ١٧ : ٢٩٤ ) أبواب الأشربة المحرمة ب (٣٠) ح (١).