responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 327

______________________________________________________

مغايرة الغسل للصب ولا كلام فيه ، خصوصا مع تصريحهم بأن المراد بالصب الرشّ. وإثبات المغايرة بينهما لا تتوقف على اعتبار العصر في الغسل كما بيناه.

وأما الثانية : فلأنها إنما تضمنت الأمر بالعصر في بول الصبي ، والظاهر أنّ المراد به الرضيع كما يدل عليه الاكتفاء في طهارته بصب الماء القليل عليه ، مع اعتبار المرتين في غيره ، وهي متروكة عند الأصحاب ، ويمكن حملها على الاستحباب ، أو على أنّ المراد بالعصر : ما يتوقف عليه إخراج عين النجاسة من الثوب ، فإنّ ذلك واجب قطعا. وكيف كان فلا يتم الاستدلال بها على المطلوب.

ولو قيل بعدم اعتبار العصر إلا إذا توقف عليه زوال عين النجاسة كان قويا ، ومال إليه شيخنا المحقق سلمه الله تعالى [١].

وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : اعتبر المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك [٢]. واكتفى الشهيد في اللمعة بعصر بين الغسلتين [٣].

وقال الصدوق ـ رحمه‌الله ـ في من لا يحضره الفقيه : والثوب إذا أصابه البول غسل في ماء جار مرة ، وإن غسل في ماء راكد فمرتين ثم يعصر [٤]. ومقتضى ذلك الاكتفاء بعصر واحد بعد الغسلتين.

ويمكن بناء الأقوال الثلاثة على الوجه المقتضي لاعتبار العصر ، فإن قلنا أنه دخوله في مسمّى الغسل وعدم تحققه بدونه ـ كما ذكره المصنف رحمه‌الله في المعتبر ـ وجب تعدده بتعدد الغسل قطعا. وإن قلنا أنه زوال أجزاء النجاسة الراسخة في الثوب به اتجه اعتباره‌


[١] مجمع الفائدة ( ١ : ٣٣٣ ).

[٢] المعتبر ( ١ : ٤٣٥ ).

[٣] اللمعة الدمشقية : (١٧).

[٤] الفقيه ( ١ : ٤٠ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست