مغايرة الغسل للصب
ولا كلام فيه ، خصوصا مع تصريحهم بأن المراد بالصب الرشّ. وإثبات المغايرة بينهما
لا تتوقف على اعتبار العصر في الغسل كما بيناه.
وأما الثانية :
فلأنها إنما تضمنت الأمر بالعصر في بول الصبي ، والظاهر أنّ المراد به الرضيع كما
يدل عليه الاكتفاء في طهارته بصب الماء القليل عليه ، مع اعتبار المرتين في غيره ،
وهي متروكة عند الأصحاب ، ويمكن حملها على الاستحباب ، أو على أنّ المراد بالعصر :
ما يتوقف عليه إخراج عين النجاسة من الثوب ، فإنّ ذلك واجب قطعا. وكيف كان فلا يتم
الاستدلال بها على المطلوب.
ولو قيل بعدم
اعتبار العصر إلا إذا توقف عليه زوال عين النجاسة كان قويا ، ومال إليه شيخنا
المحقق سلمه الله تعالى [١].
وينبغي التنبيه
لأمور :
الأول : اعتبر
المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك [٢]. واكتفى الشهيد
في اللمعة بعصر بين الغسلتين [٣].
وقال الصدوق ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره
الفقيه : والثوب إذا أصابه البول غسل في ماء جار مرة ، وإن غسل في ماء راكد فمرتين
ثم يعصر [٤]. ومقتضى ذلك الاكتفاء بعصر واحد بعد الغسلتين.
ويمكن بناء
الأقوال الثلاثة على الوجه المقتضي لاعتبار العصر ، فإن قلنا أنه دخوله في مسمّى
الغسل وعدم تحققه بدونه ـ كما ذكره المصنف رحمهالله في المعتبر ـ وجب تعدده بتعدد الغسل قطعا. وإن قلنا أنه
زوال أجزاء النجاسة الراسخة في الثوب به اتجه اعتباره