السادس : قال في
التذكرة : لو كان الخاتم أو أحد الأشياء المعفو عنها نجسا وصلى في المسجد لم تصح
صلاته ، للنهي عن الكون في المسجد بنجاسة. قال : وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها
في الثوب كالدم اليسير [١]. وهو جيد لو ثبت ما ادعاه من النهي عن الكون في المسجد
بنجاسة ، لتوجه النهي على هذا التقدير إلى جزء العبادة. لكنه غير ثابت ، فإنا لم
نقف لهم في هذا الحكم على مستند سوى ما رواه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «
جنبوا مساجدكم النجاسة » [٢] وهو مع عدم وضوح سنده لا يقتضي النهي عن نفس الكون ، إلا
أن يقول بوجوب الإزالة على الفور ، واقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص ،
وقد تقدم الكلام فيه.
قوله
: وتعصر الثياب من النجاسات كلّها.
المراد بالعصر :
الاجتهاد في إخراج الماء المغسول به من المحل بليّة ، أو كبسه ، أو تغميزه. وقد
قطع المصنف وأكثر الأصحاب بتوقف طهارة الثياب ونحوها مما يرسب فيه الماء عليه.
واحتج عليه في المعتبر : بأن النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلا بالعصر ، وبأنّ
الغسل إنما يتحقق في الثوب ونحوه بالعصر وبدونه يكون صبا لا غسلا [٣].
واستدل عليه في
المنتهى أيضا [٤] بأن الماء ينجس بملاقاة الثوب فتجب إزالته بقدر الإمكان ،
وبرواية أبي العباس الصحيحة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه
جافا فاصبب عليه الماء » [٥]