responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 325

وتعصر الثياب من النجاسات كلّها

______________________________________________________

السادس : قال في التذكرة : لو كان الخاتم أو أحد الأشياء المعفو عنها نجسا وصلى في المسجد لم تصح صلاته ، للنهي عن الكون في المسجد بنجاسة. قال : وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها في الثوب كالدم اليسير [١]. وهو جيد لو ثبت ما ادعاه من النهي عن الكون في المسجد بنجاسة ، لتوجه النهي على هذا التقدير إلى جزء العبادة. لكنه غير ثابت ، فإنا لم نقف لهم في هذا الحكم على مستند سوى ما رواه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « جنبوا مساجدكم النجاسة » [٢] وهو مع عدم وضوح سنده لا يقتضي النهي عن نفس الكون ، إلا أن يقول بوجوب الإزالة على الفور ، واقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده الخاص ، وقد تقدم الكلام فيه.

قوله : وتعصر الثياب من النجاسات كلّها.

المراد بالعصر : الاجتهاد في إخراج الماء المغسول به من المحل بليّة ، أو كبسه ، أو تغميزه. وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بتوقف طهارة الثياب ونحوها مما يرسب فيه الماء عليه. واحتج عليه في المعتبر : بأن النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلا بالعصر ، وبأنّ الغسل إنما يتحقق في الثوب ونحوه بالعصر وبدونه يكون صبا لا غسلا [٣].

واستدل عليه في المنتهى أيضا [٤] بأن الماء ينجس بملاقاة الثوب فتجب إزالته بقدر الإمكان ، وبرواية أبي العباس الصحيحة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء » [٥]


[١] التذكرة ( ١ : ٩٦ ).

[٢] الوسائل ( ٣ : ٥٠٤ ) أبواب أحكام المساجد ب (٢٤) ح (٢).

[٣] المعتبر ( ١ : ٤٣٥ ).

[٤] المنتهى ( ١ : ١٧٥ ).

[٥] التهذيب ( ١ : ٢٦١ ـ ٧٥٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٥ ) أبواب النجاسات ب (١٢) ح (١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست