responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 321

______________________________________________________

والجورب. وعن ابن إدريس ـ رحمه‌الله ـ : أنه خص الحكم بالملابس [١] ، واختاره العلامة ـ رحمه‌الله ـ في جملة من كتبه [٢] ، واعتبر كونها في محالها. والمعتمد ما أطلقه المصنف ـ رحمه الله تعالى.

لنا : التمسك بمقتضى الأصل ، وهو براءة الذمة من التكليف بإزالة النجاسة عن هذه الأشياء إلى أن يثبت ما يخرج عنه ، وغاية ما يستفاد من النص [٣] والإجماع اشتراط طهارة الثوب والبدن ، أما المنع من حمل النجاسة في الصلاة إذا لم تتصل بشي‌ء من ذلك فلا دليل عليه كما اعترف به المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر [٤].

ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : « كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس أن يكون عليه الشي‌ء ، مثل القلنسوة ، والتكة ، والجورب » [٥].

وعن عبد الله بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « كلما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلى فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة ، والتكة ، والكمرة ، والنعل ، والخفين ، وما أشبه ذلك » [٦].

وعن حماد بن عثمان ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال : « إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس » [٧].


[١] السرائر : (٣٧).

[٢] كالمنتهى ( ١ : ١٧٤ ) ، والمختلف : (٦١) ، والقواعد ( ١ : ٨ ) ، والتحرير ( ١ : ٢٤ ).

[٣] الوسائل ( ٢ : ١٠٢٥ ) أبواب النجاسات ب (١٩).

[٤] المعتبر ( ١ : ٤٣٤ ).

[٥] التهذيب ( ٢ : ٣٥٨ ـ ١٤٨٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٥ ) أبواب النجاسات ب (٣١) ح (١).

[٦] التهذيب ( ١ : ٢٧٥ ـ ٨١٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٦ ) أبواب النجاسات ب (٣١) ح (٥).

[٧] التهذيب ( ١ : ٢٧٤ ـ ٨٠٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٥ ) أبواب النجاسات ب (٣١) ح (٢).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست