والجورب. وعن ابن
إدريس ـ رحمهالله ـ : أنه خص الحكم بالملابس [١] ، واختاره العلامة ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه [٢] ، واعتبر كونها في محالها. والمعتمد ما أطلقه المصنف ـ رحمه
الله تعالى.
لنا : التمسك
بمقتضى الأصل ، وهو براءة الذمة من التكليف بإزالة النجاسة عن هذه الأشياء إلى أن
يثبت ما يخرج عنه ، وغاية ما يستفاد من النص [٣] والإجماع اشتراط طهارة الثوب والبدن ، أما المنع من حمل
النجاسة في الصلاة إذا لم تتصل بشيء من ذلك فلا دليل عليه كما اعترف به المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر [٤].
ويؤيده ما رواه
الشيخ في الموثق ، عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس أن
يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة ، والتكة ، والجورب » [٥].
وعن عبد الله بن
سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « كلما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز
الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلى فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة ، والتكة ،
والكمرة ، والنعل ، والخفين ، وما أشبه ذلك » [٦].
وعن حماد بن عثمان
، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال : « إذا
كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس » [٧].