والجواب عن الأول
معلوم مما قررناه. وعن الثاني : بأنّ الخطاب للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتناوله للأمة يتوقف على الدلالة ، ولا دلالة. وعن
الثالث : بأنه مصادرة على المطلوب ، إذ المدعى ثبوت الفرق بين حالتي الاجتماع
والتفرّق.
تنبيه : قال في
المعتبر : ليس للتفاحش تقدير شرعي ، وقد اختلف قول الفقهاء فيه ، فبعض قدّره
بالشبر ، وبعض بما يفحش في القلب ، وقدّره أبو حنيفة بربع الثوب. والوجه أنّ
المرجع فيه الى العادة ، لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له
تقدير [١]. هذا كلامه ـ رحمه الله تعالى. وهو جيد لو كان لفظ التفاحش واردا في النصوص.
قوله
: وتجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه
منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره.
المراد به ما لا
يمكن إيقاع صلاة فيه اختيارا ، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيما لا تتم الصلاة
فيه بين كونه من الملابس وغيرها [٢] ، ولا في الملابس بين كونها في محالها أو لا ، وإلى هذا
التعميم أشار في المعتبر [٣] ، ونقل عن القطب الراوندي ـ رحمه
الله تعالى ـ [٤] : أنه حصر ذلك في
خمسة أشياء : القلنسوة ، والتكة ، والخف ، والنعل ،
[٢] الجواهر ( ٦ :
١٣١ ). وكذا لا فرق فيما لا تتم فيه الصلاة بين كونه من جنس الساتر ، كالقلنسوة
ونحوها وعدمه كالحلي من الخاتم ، والخلخال ، والسوار ، والدملج ، والمنطقة ،
والسيف ، والسكين ، ونحوها بعد صدق اسم الملبوس.