responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 320

وتجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره.

______________________________________________________

والجواب عن الأول معلوم مما قررناه. وعن الثاني : بأنّ الخطاب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتناوله للأمة يتوقف على الدلالة ، ولا دلالة. وعن الثالث : بأنه مصادرة على المطلوب ، إذ المدعى ثبوت الفرق بين حالتي الاجتماع والتفرّق.

تنبيه : قال في المعتبر : ليس للتفاحش تقدير شرعي ، وقد اختلف قول الفقهاء فيه ، فبعض قدّره بالشبر ، وبعض بما يفحش في القلب ، وقدّره أبو حنيفة بربع الثوب. والوجه أنّ المرجع فيه الى العادة ، لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير [١]. هذا كلامه ـ رحمه الله تعالى. وهو جيد لو كان لفظ التفاحش واردا في النصوص.

قوله : وتجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره.

المراد به ما لا يمكن إيقاع صلاة فيه اختيارا ، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيما لا تتم الصلاة فيه بين كونه من الملابس وغيرها [٢] ، ولا في الملابس بين كونها في محالها أو لا ، وإلى هذا التعميم أشار في المعتبر [٣] ، ونقل عن القطب الراوندي ـ رحمه الله تعالى ـ [٤] : أنه حصر ذلك في خمسة أشياء : القلنسوة ، والتكة ، والخف ، والنعل ،


[١] المعتبر ( ١ : ٤٣١ ).

[٢] الجواهر ( ٦ : ١٣١ ). وكذا لا فرق فيما لا تتم فيه الصلاة بين كونه من جنس الساتر ، كالقلنسوة ونحوها وعدمه كالحلي من الخاتم ، والخلخال ، والسوار ، والدملج ، والمنطقة ، والسيف ، والسكين ، ونحوها بعد صدق اسم الملبوس.

[٣] المعتبر ( ١ : ٤٣٤ ).

[٤] المختلف : (٦١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست