قوله
: وإن كان متفرقا ، قيل : هو عفو ، وقيل :
تجب إزالته ، وقيل : لا تجب إلا أن يتفاحش ، والأول أظهر.
اختلف الأصحاب في
وجوب إزالة الدم المتفرق على الثوب أو البدن إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم ،
فقال ابن إدريس ـ رحمهالله ـ : الأحوط للعبادة وجوب إزالته ، والأقوى والأظهر في
المذهب عدم الوجوب [١]. ونحوه قال الشيخ في المبسوط [٢]. وهو خيرة المصنف
ـ رحمهالله ـ هنا وفي النافع [٣].
وقال الشيخ في
النهاية : لا تجب إزالته ما لم يتفاحش [٤]. وهو خيرة المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر [٥].
وقال سلار [٦] وابن حمزة [٧] : تجب إزالته.
واختاره العلامة في جملة من كتبه [٨]. والمعتمد الأول.
لنا : التمسك
بمقتضى الأصل ، وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال ، قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام : الرجل يصلي وفي ثوبه نقط الدم ، فينسى أن يغسله ، فيصلي ثم يذكر ، قال : «
يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا