responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 314

______________________________________________________

الإضمار في مثل هذه الأحاديث إنما حصل من قطع الأخبار بعضها من بعض ، فإنّ الراوي كان يصرح باسم الإمام الذي روى عنه في أول الروايات ثم يقول : وسألته عن كذا ، وسألته عن كذا. إلى أن يستوفي الروايات التي رواها عن ذلك الإمام عليه‌السلام ، فلما حصل القطع توهم الإضمار ، فينبغي التنبيه لذلك. وبالجملة فالمستندان في هذه المسألة قويان.

ويمكن حمل الإعادة في مقدار الدرهم على الاستحباب. لكن إجمال الدرهم وعدم انضباط سعته ينفي فائدة هذا الاختلاف ، لعدم تحقق المساواة حينئذ ، فإنّ الروايات التي وقفت عليها في هذه المسألة إنما تضمنت تعليق الحكم على قدر الدرهم وما زاد أو نقص عنه [١] ، وليس فيها توصيف له بكونه بغليا [٢] أو غيره ، ولا تعيين لقدره ، والواجب حمله على ما كان متعارفا [٣] في زمانهم عليهم‌السلام.

وذكر الصدوق ـ رحمه‌الله ـ في من لا يحضره الفقيه : أنّ المراد بالدرهم : الوافي الذي وزنه درهم وثلث [٤] ، ونحوه قال المفيد في المقنعة [٥]. وقال ابن الجنيد : إنه ما كانت سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام [٦]. ولم يذكروا تسميته بالبغلي. وقال المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر : والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث [٧].

ويسمّى البغليّ نسبة إلى قرية بالجامعين ، وضبطها المتأخرون بفتح العين وتشديد‌


[١] الوسائل ( ٢ : ١٠٢٦ ) أبواب النجاسات ب (٢٠).

[٢] في « م » و « ح » : نقليا ، وما أثبتناه أنسب.

[٣] في « س » ، « ح » زيادة : في زمان من صدر منه الخطاب.

[٤] الفقيه ( ١ : ٤٢ ).

[٥] المقنعة : (١٠).

[٦] نقله عنه في المختلف : (٥٩).

[٧] المعتبر ( ١ : ٤٢٩ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست