responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 312

______________________________________________________

وجوب إزالة الدم كيف كان ، خرج من ذلك ما وقع الاتفاق على العفو عنه ، وهو ما دون الدرهم ، فيبقى الباقي. ولما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : « ليس به بأس » قال ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : « وإن كثر » قال ، قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله ، فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى ، أيعيد صلاته؟ قال : « يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة » [١].

وهي صريحة في المطلوب ، إذ لو كان العفو عن مقدار الدرهم ثابتا لما وجب إعادة الصلاة مع نسيان غسله.

وما رواه جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : « لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم » [٢].

وقال السيد المرتضى في الانتصار [٣] ، وسلار [٤] : لا يجب إزالته تمسكا بمقتضى الأصل وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل.

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم قال ، قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : « إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن‌


[١] التهذيب ( ١ : ٢٥٥ ـ ٧٤٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٦ ـ ٦١١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٣٠ ) أبواب النجاسات ب (٢٣) ح (١).

[٢] التهذيب ( ١ : ٢٥٦ ـ ٧٤٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٦ ـ ٦١٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٦ ) أبواب النجاسات ب (٢٠) ح (٤).

[٣] الانتصار : (١٣).

[٤] المراسم : (٥٥).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست