وجوب إزالة الدم
كيف كان ، خرج من ذلك ما وقع الاتفاق على العفو عنه ، وهو ما دون الدرهم ، فيبقى
الباقي. ولما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في دم
البراغيث؟ قال : « ليس به بأس » قال ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : « وإن كثر »
قال ، قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله ،
فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى ، أيعيد صلاته؟ قال : « يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن
يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة » [١].
وهي صريحة في
المطلوب ، إذ لو كان العفو عن مقدار الدرهم ثابتا لما وجب إعادة الصلاة مع نسيان
غسله.
وما رواه جميل بن
دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : « لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم
متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر
الدرهم » [٢].
وقال السيد
المرتضى في الانتصار [٣] ، وسلار [٤] : لا يجب إزالته تمسكا بمقتضى الأصل وإطلاق الأمر بالصلاة
فلا يتقيد إلا بدليل.
ويدل عليه ما رواه
الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم قال ، قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في
الصلاة ، قال : « إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن