responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 305

ودخول المساجد. وعن الأواني لاستعمالها.

______________________________________________________

قوله : ودخول المساجد.

جعل دخول المساجد غاية لإزالة النجاسة ، وعطفه على الصلاة والطواف يقتضي عدم الفرق بين النجاسة المتعدية الى المسجد وغيرها. وقريب منه قوله في أحكام المساجد : ولا يجوز إدخال النجاسة إليها ، فإنه شامل للجميع. وبذلك جزم العلامة ـ رحمه‌الله ـ في أكثر كتبه حتى قال في التذكرة : لو كان معه خاتم نجس وصلى في المسجد لم تصح صلاته [١]. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) [٢] رتب النهي على النجاسة فيكون تقريبها حراما ، ومتى ثبت التحريم في المسجد الحرام ثبت في غيره ، إذ لا قائل بالفرق. وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « جنبوا مساجدكم النجاسة » [٣].

ويتوجه على الأول : أنّ النجس لغة : المستقذر كما بيناه [٤] ، والواجب الحمل عليه إلى أن تثبت الحقيقة الشرعية ، ولم يثبت كون المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء حقيقة شرعية. سلمنا الثبوت لكن النهي إنما ترتب على نجاسة المشرك خاصة ، فإلحاق غيرها بها يحتاج إلى الدليل وهو منتف هنا. سلمنا ذلك لكن النهي إنما تعلق بقرب المسجد الحرام خاصة ، وعدم الظفر بالقائل بالفرق بينه وبين غيره لا يدل على العدم فيحتمل الفرق.

وعلى الثاني : الطعن في الرواية بعدم الوقوف على السند ، والمراسيل لا تنهض حجة في إثبات حكم مخالف للأصل. وأيضا فإن مجانبة النجاسة المساجد تتحقق بعدم تعدّيها إليها ، فيحصل به الامتثال ، ولا يلزم من ذلك تحريم إدخالها مع عدم التعدي. ومن ثم‌


[١] التذكرة ( ١ : ٩٦ ).

[٢] التوبة : (٢٨).

[٣] الوسائل ( ٣ : ٥٠٤ ) أبواب أحكام المساجد ب (٢٤) ح (٢).

[٤] في ص (٢٩٤).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست