التمسك به ، لأن
ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، فلا بد لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت ،
فينبغي التنبيه لذلك.
قوله
: وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل
الجلالة والمسوخ خلاف ، والأظهر الطهارة.
هنا مسائل ثلاث ،
الأولى : عرق الجنب من الحرام ، والمراد منه ما يعم عرقه حال الفعل وبعده ، وقد
اختلف الأصحاب في حكمه. فذهب الشيخان [١] ، وأتباعهما [٢] ، وابن بابويه [٣] إلى نجاسته. وقال ابن إدريس [٤] ، وسلاّر [٥] ، وعامة
المتأخرين بالطهارة ، وهو المعتمد.
لنا : الأصل ، وما
رواه أبو أسامة في الحسن : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها
وهي حائض أو جنب ، فيصيب جسده من عرقها ، قال : « هذا كله ليس بشيء » [٦] ولم يفصل بين
الحلال والحرام.
احتج الشيخ في
التهذيب على النجاسة بما رواه في الصحيح ، عن محمد الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال :
[١] المفيد في
المقنعة : (١٠) ، والشيخ في الخلاف ( ١ : ١٨٠ ) ، والمبسوط ( ١ : ٣٧ ) ، والنهاية
: (٥٣).