responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 299

وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف ، والأظهر الطهارة. وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه وإنما تعرض له النجاسة.

______________________________________________________

التمسك به ، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، فلا بد لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت ، فينبغي التنبيه لذلك.

قوله : وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف ، والأظهر الطهارة.

هنا مسائل ثلاث ، الأولى : عرق الجنب من الحرام ، والمراد منه ما يعم عرقه حال الفعل وبعده ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه. فذهب الشيخان [١] ، وأتباعهما [٢] ، وابن بابويه [٣] إلى نجاسته. وقال ابن إدريس [٤] ، وسلاّر [٥] ، وعامة المتأخرين بالطهارة ، وهو المعتمد.

لنا : الأصل ، وما رواه أبو أسامة في الحسن : قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب ، فيصيب جسده من عرقها ، قال : « هذا كله ليس بشي‌ء » [٦] ولم يفصل بين الحلال والحرام.

احتج الشيخ في التهذيب على النجاسة بما رواه في الصحيح ، عن محمد الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال :


[١] المفيد في المقنعة : (١٠) ، والشيخ في الخلاف ( ١ : ١٨٠ ) ، والمبسوط ( ١ : ٣٧ ) ، والنهاية : (٥٣).

[٢] كالقاضي ابن البراج في المهذب ( ١ : ٥١ ).

[٣] الفقيه ( ١ : ٤٠ ) ، والهداية : (٢١).

[٤] السرائر : (٣٦).

[٥] المراسم : (٥٦).

[٦] الكافي ( ٣ : ٥٢ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٨ ـ ٧٨٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٤ ـ ٦٤٤ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٢٩ ) أبواب الجنابة ب (٤٦) ح (١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست