responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 297

______________________________________________________

والمجوس ، فقال : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر » [١].

احتج القائلون بالطهارة بوجوه :

الأول : البراءة الأصلية ، فإن النجاسة إنما تستفاد بتوقيف الشارع ، ومع انتفائه تكون الطهارة ثابتة بالأصل.

الثاني : قوله تعالى ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) [٢] فإنه شامل لما باشروه وغيره ، وتخصيصه بالحبوب ونحوها مخالف للظاهر ، لاندراجها في الطيبات ، ولأن ما بعده وهو ( وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) شامل للجميع قطعا ، ولانتفاء الفائدة في تخصيص أهل الكتاب بالذكر فإن سائر الكفار كذلك. وقد يقال : إن هذا التخصيص وإن كان مخالفا للظاهر إلا أنه يجب المصير إليه ، لدلالة الأخبار عليه ومنها ما هو صحيح السند. لكن لا يخفى أنّ هذا الاختصاص لا ينحصر وجهه في النجاسة ، لانتفائها في غير الحبوب مما لم يعلم مباشرتهم له قطعا.

الثالث : الأخبار ، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن العيص بن القاسم : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ، فقال : « لا بأس إذا كان من طعامك » [٣].

وفي الصحيح ، عن عليّ بن جعفر : أنه سأل أخاه موسى عليه‌السلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال : « لا ، إلا أن يضطر إليه » [٤].


[١] الكافي ( ٦ : ٢٦٤ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ٩ : ٨٨ ـ ٣٧٢ ) ، الوسائل ( ١٦ : ٤٧٥ ) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٥٤) ح (٣).

[٢] المائدة : (٥).

[٣] التهذيب ( ٩ : ٨٨ ـ ٣٧٣ ) ، الوسائل ( ١٦ : ٤٧٤ ) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٥٣) ح (٤).

[٤] التهذيب ( ١ : ٢٢٣ ـ ٦٤٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٠ ) أبواب النجاسات ب (١٤) ح (٩).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست