والمجوس ، فقال :
« لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون
فيها الخمر » [١].
احتج القائلون
بالطهارة بوجوه :
الأول : البراءة
الأصلية ، فإن النجاسة إنما تستفاد بتوقيف الشارع ، ومع انتفائه تكون الطهارة
ثابتة بالأصل.
الثاني : قوله
تعالى ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ
لَكُمْ )[٢] فإنه شامل لما باشروه وغيره ، وتخصيصه بالحبوب ونحوها
مخالف للظاهر ، لاندراجها في الطيبات ، ولأن ما بعده وهو (وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) شامل للجميع قطعا ، ولانتفاء الفائدة في تخصيص أهل الكتاب
بالذكر فإن سائر الكفار كذلك. وقد يقال : إن هذا التخصيص وإن كان مخالفا للظاهر
إلا أنه يجب المصير إليه ، لدلالة الأخبار عليه ومنها ما هو صحيح السند. لكن لا
يخفى أنّ هذا الاختصاص لا ينحصر وجهه في النجاسة ، لانتفائها في غير الحبوب مما لم
يعلم مباشرتهم له قطعا.
الثالث : الأخبار
، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن العيص بن القاسم : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن مؤاكلة
اليهودي والنصراني ، فقال : « لا بأس إذا كان من طعامك » [٣].
وفي الصحيح ، عن
عليّ بن جعفر : أنه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء يتوضأ منه للصلاة؟
قال : « لا ، إلا أن يضطر إليه » [٤].