responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 295

______________________________________________________

ذلك نجاسة المشرك خاصة وهو أخص من المدعى ، إذ من المعلوم أنّ من أفراد الكافر ما ليس بمشرك قطعا فلا يصلح لإثبات الحكم على وجه العموم.

وأما الثاني فلأن الرجس لغة يجي‌ء لمعان ، منها : القذر ، والعمل المؤدي إلى العذاب ، والشك ، والعقاب ، والغضب [١]. والظاهر أن إطلاقه عليها على سبيل الاشتراك اللفظي ، فيكون مجملا محتاجا في تعيين المراد منه إلى القرينة ، على أن المتبادر من سوق الآية إرادة الغضب والعذاب ، كما ذكره أكثر المفسرين [٢].

وقوله : إن الرجس اسم لما يكره فهو يقع على موارده بالتواطؤ فيحمل على الجميع عملا بالإطلاق غير جيد ، أما أولا : فلأن إطلاق اسم الرجس على ما يكره لم يذكره أحد ممن وصل إلينا كلامه من أهل اللغة ، ولا نقله ناقل من أهل التفسير فلا يمكن التعلق به.

وأما ثانيا : فلأن إطلاقه على ما يكره لا يقتضي وجوب حمله على جميع موارده التي يقع عليها اللفظ بطريق التواطؤ ، لانتفاء ما يدل على العموم.

وأما اليهود والنصارى فقد ذهب الأكثر إلى نجاستهم ، بل ادعى عليه المرتضى [٣] ، وابن إدريس [٤] الإجماع. ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل القول بعدم نجاسة أسآرهم [٥]. وحكى المصنف في المعتبر عن المفيد ـ رحمه الله تعالى ـ في المسائل الغرية القول بالكراهة ، وربما ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية [٦].


[١] النهاية ( ٢ : ٢٠٠ ) ، ولسان العرب ( ٦ : ٩٤ ). وأقرب الموارد ( ١ : ٣٩١ ).

[٢] كالطبرسي في مجمع البيان ( ٢ : ٣٦٤ ) ، وأبي حيان الأندلسي في البحر المحيط ( ٤ : ٢١٨ ) ، وأبي السعود في تفسيره ( ٣ : ١٨٤ ).

[٣] الانتصار : (١٠).

[٤] السرائر : (٣٧١).

[٥] المعتبر ( ١ : ٩٦ ).

[٦] النهاية : (٥٨٩).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست