وأكثر الأصحاب إلى
أنه نجس العين [١]. وقال ابن أبي عقيل ـ رحمهالله ـ : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما
، لأن الله تعالى إنما حرّمهما تعبدا لا لأنهما نجسان ، وكذلك سبيل العصير والخل
إذا أصاب الثوب والجسد [٢]. ونحوه قال الصدوق ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه [٣].
احتج القائلون
بالنجاسة بوجوه :
الأول : الإجماع ،
نقله الشيخ [٤] والمرتضى [٥] ـ رضي الله عنهما ـ والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة.
الثاني : قوله
تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ )[٦] فإن الرجس هو النجس على ما ذكره بعض أهل اللغة [٧] ، والاجتناب
عبارة عن عدم المباشرة مطلقا ، ولا معنى للنجس إلاّ ذلك.
الثالث : الروايات
، وهي كثيرة ، والصحيح منها ما رواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن
عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك ،
روى زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : « لا بأس أن يصلّى
[١] المفيد في
المقنعة : (١٠) ، والشيخ في النهاية : (٥١) ، والمبسوط ( ١ : ٣٦ ) ، والخلاف ( ٢ :
٤٨٤ ) ، والمرتضى في المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٨١).