ورجح المصنف في
المعتبر أنها تتحيض بثلاثة أيام ، وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا ، وعملا بالأصل
في لزوم العبادة [١]. وهو متجه.
قوله
: وأما أحكامها فنقول : دم الاستحاضة إما
أن لا يثقب الكرسف ، أو يثقبه ولا يسيل ، أو يسيل ، وفي الأول يلزمها تغيير القطنة
وتجديد الوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، وفي الثاني يلزمها
مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة وفي الثالث يلزمها مع ذلك غسلان ، غسل
للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما.
المشهور بين
الأصحاب أنّ لدم الاستحاضة ثلاث مراتب : القلة ، والتوسط ، والكثرة ، فيجب على
المستحاضة أن تعتبر نفسها ، فإن لطّخ الدم باطن القطنة ولم يثقبها إلى ظاهرها ،
فالاستحاضة قليلة ، وإن غمسها ظاهرا وباطنا ولم يسل منها إلى غيرها فمتوسطة ،
وإلاّ فكثيرة. فهنا مسائل ثلاث :
الاولى : أن لا
يثقب الدم الكرسف إلى ظاهره ، وقد ذكر المصنف أنه يجب عليها