responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 29

وأما الأحكام فنقول :

دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف ، أو يثقبه ولا يسيل ، أو يسيل.

وفي الأول : يلزمها تغيير القطنة ، وتجديد الوضوء عند كل صلاة ، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.

وفي الثاني : يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة.

وفي الثالث : يلزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما.

______________________________________________________

ورجح المصنف في المعتبر أنها تتحيض بثلاثة أيام ، وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا ، وعملا بالأصل في لزوم العبادة [١]. وهو متجه.

قوله : وأما أحكامها فنقول : دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف ، أو يثقبه ولا يسيل ، أو يسيل ، وفي الأول يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، وفي الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة وفي الثالث يلزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما.

المشهور بين الأصحاب أنّ لدم الاستحاضة ثلاث مراتب : القلة ، والتوسط ، والكثرة ، فيجب على المستحاضة أن تعتبر نفسها ، فإن لطّخ الدم باطن القطنة ولم يثقبها إلى ظاهرها ، فالاستحاضة قليلة ، وإن غمسها ظاهرا وباطنا ولم يسل منها إلى غيرها فمتوسطة ، وإلاّ فكثيرة. فهنا مسائل ثلاث :

الاولى : أن لا يثقب الدم الكرسف إلى ظاهره ، وقد ذكر المصنف أنه يجب عليها‌


[١] المعتبر ( ١ : ٢١٠ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست