responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 286

ولو نزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم. وما عداهما من الحيوان فليس بنجس. وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد ، والأظهر الطهارة.

______________________________________________________

والأصح اختصاص الحكم بكلب البر وخنزيره ، لأنه المتبادر من اللفظ ، وربما قيل بنجاسة كلب الماء أيضا لشمول الاسم [١] ، وهو ضعيف.

قوله : ولو نزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحيوان بين كونه مساويا للكلب في الحكم كالخنزير أو مخالفا كالشاة ، وخصه الشهيدان بالثاني وحكما بنجاسة المتولد من النجسين وإن باينهما في الاسم ، لنجاسة أصلية [٢]. وهو مشكل ، إذ النجاسة معلقة على الاسم ، فمتى انتفى تعين الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل من طهارة الأشياء ، والأصح عدم نجاسته إلاّ إذا صدق عليه اسم نجس العين.

قوله : وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد ، والأظهر الطهارة.

اختلف الأصحاب في حكم الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ، فقال السيد المرتضى ـ رحمه الله تعالى ـ : لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع ، إلاّ أن يكون كلبا أو خنزيرا [٣]. وهذا يدل على طهارة ما عدا هذين ، فيدخل فيه الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة. ونحوه قال الشيخ في المبسوط [٤]. وبالطهارة قال ابن‌


[١] السرائر : (٢٠٨). ونقله عنه في التذكرة ( ١ : ٨ ).

[٢] الشهيد الأول في البيان : (٣٨) ، والذكرى : (١٤) ، والشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ١٧ ) ، والروضة البهية ( ١ : ٤٩ ).

[٣] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٨٠) ، وجمل العلم والعمل : (٤٩).

[٤] المبسوط ( ١ : ١٠ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست