ونقل الشيخ في
المبسوط عن بعض الأصحاب نجاسته [١] ، وربما كان لكونه غذاءا متغيرا فأشبه الغائط ، وهو قياس
محض مع الفارق.
الثالث : المسك
طاهر إجماعا قاله في التذكرة والمنتهى [٢] ، للأصل ، ولما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه كان يتطيب به [٣] ، وكان أحب الطيب إليه [٤].
الرابع : لو اشتبه
الدم المرئي في الثوب هل هو طاهر أو نجس ، فالأصل طهارته وبراءة الذمة من وجوب
إزالته ، وكذا الكلام في كل مشتبه بطاهر حتى الجلد على الأظهر ، ولو اشتبه الدم
المعفو عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو عنه.
قوله
: لا ما يكون رشحا كدم السمك ونحوه.
هذا مذهب الأصحاب
، وحكى فيه الشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف ، والمصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر الإجماع [٥]. وربما ظهر من كلام الشيخ ـ رحمه
الله تعالى ـ في المبسوط والجمل
نجاسة هذا النوع من الدم وعدم وجوب إزالته [٦] ، وهو بعيد ، ولعله يريد بالنجاسة المعنى اللغوي. وكيف كان
فالمذهب هو الطهارة ، تمسّكا بمقتضى الأصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد
الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : « ليس به بأس » قال ، قلت
: إنه يكثر