responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 284

لا ما يكون رشحا كدم السمك وشبهه.

______________________________________________________

ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب نجاسته [١] ، وربما كان لكونه غذاءا متغيرا فأشبه الغائط ، وهو قياس محض مع الفارق.

الثالث : المسك طاهر إجماعا قاله في التذكرة والمنتهى [٢] ، للأصل ، ولما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه كان يتطيب به [٣] ، وكان أحب الطيب إليه [٤].

الرابع : لو اشتبه الدم المرئي في الثوب هل هو طاهر أو نجس ، فالأصل طهارته وبراءة الذمة من وجوب إزالته ، وكذا الكلام في كل مشتبه بطاهر حتى الجلد على الأظهر ، ولو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو عنه.

قوله : لا ما يكون رشحا كدم السمك ونحوه.

هذا مذهب الأصحاب ، وحكى فيه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الخلاف ، والمصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر الإجماع [٥]. وربما ظهر من كلام الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في المبسوط والجمل نجاسة هذا النوع من الدم وعدم وجوب إزالته [٦] ، وهو بعيد ، ولعله يريد بالنجاسة المعنى اللغوي. وكيف كان فالمذهب هو الطهارة ، تمسّكا بمقتضى الأصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : « ليس به بأس » قال ، قلت : إنه يكثر‌


[١] المبسوط ( ١ : ٣٨ ).

[٢] التذكرة ( ١ : ٧ ) ، والمنتهى ( ١ : ١٦٦ ).

[٣] الكافي ( ٦ : ٥١٤ ـ ٢ ) ، قرب الإسناد : (٧٠) ، الوسائل ( ١ : ٤٤٥ ) أبواب آداب الحمام ب (٩٥) ح (٤).

[٤] سنن النسائي ( ٤ : ١٥١ ) بتفاوت يسير.

[٥] الخلاف ( ١ : ١٧٦ ) ، والمعتبر ( ١ : ٤٢١ ).

[٦] المبسوط ( ١ : ٣٥ ) ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٧١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست