responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 279

وكذا من مسّ قطعة منه فيها عظم. وغسل اليد على من مسّ ما لا عظم فيه ، أو مسّ ميتا له نفس من غير الناس.

______________________________________________________

تغسيله قبل أن يغسل ، ويعضده أصالة البراءة ، وانتفاء العموم في الأخبار الموجبة بحيث تتناول كل ميت.

وفي وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله قبل تمام غسل الجميع وجهان أقربهما الوجوب ، لإطلاق الأمر بالغسل بمس الميت بعد برده ، خرج منه ما بعد الغسل بالإجماع ، وقوله عليه‌السلام : « مس الميت عند موته وبعد غسله ليس به بأس » فبقي الباقي.

وقيل : لا يجب ، لصدق كمال الغسل بالإضافة إلى ذلك العضو ، ولأنه لو كان منفصلا لما وجب الغسل بمسه قطعا فكذا مع الاتصال لعدم تعقل الفرق [١]. وضعف الوجهين ظاهر.

قوله : وكذا من مسّ قطعة منه فيها عظم.

ظاهر العبارة يعطي اختصاص الحكم بما إذا كانت القطعة مبانة من الميت ، وجزم المصنف ـ رحمه‌الله ـ في النافع بوجوب الغسل بمس القطعة ذات العظم ، سواء أبينت من حيّ أو من ميت [٢] ، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف [٣] ، ونقل عليه في الخلاف الإجماع.

واستدل عليه في المعتبر برواية أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » [٤] ثم‌


[١] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٦٤ ).

[٢] المختصر النافع : (١٥).

[٣] النهاية : (٤٠) ، والمبسوط ( ١ : ١٨٢ ) ، والخلاف ( ١ : ٢٨٤ ).

[٤] الكافي ( ٣ : ٢١٢ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٢٩ ـ ١٣٦٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٠ ـ ٣٢٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٣١ ) أبواب غسل المس ب (٢) ح (١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست