وهي غير حاصلة
فيما لا تحلّه الحياة ، بخلاف نجس العين ، فإنّ نجاسته ذاتية [١].
قوله
: ويجب الغسل على من مسّ ميتا من الناس
قبل تطهيره وبعد برده.
ذكر غسل المس في
هذا الباب استطراد ، وكان الأولى ذكره بعد غسل الأموات كما فعل في النافع.
وقد اختلف الأصحاب
في وجوب غسل المس ، فقال الشيخان ، وابنا بابويه [٢] ، وأكثر الأصحاب
بالوجوب. وقال السيد المرتضى ـ رضي الله تعالى عنه ـ في شرح الرسالة والمصباح
بالاستحباب ، والمعتمد الأول.
لنا : الأخبار
الدالة على ذلك ، وهي كثيرة جدا ، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال ، قلت : الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ فقال : « إذا مسه
بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل » قلت : فالذي يغسله يغتسل؟ قال :
« نعم » [٣].
وفي الصحيح ، عن
عاصم بن حميد ، قال : سألته عن الميت إذا مسّه الإنسان ، أفيه غسل؟ قال ، فقال : «
إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » [٤].
وفي الصحيح ، عن
إسماعيل بن جابر ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام