responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 271

وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس ، حيا كان أو ميتا.

______________________________________________________

ابن بكير : « كل يابس ذكي » [١].

وقال ابن إدريس ـ رحمه‌الله ـ : إذا لاقى جسد الميت إناء وجب غسله ، ولو لاقى ذلك الإناء مائعا لم ينجس المائع ، لأنه لم يلاق جسد الميت ، وحمله على ذلك قياس ، والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل [٢].

ومقتضى كلامه أنّ ما لاقى جسد الميت لا يحكم بنجاسته ، وإنما يجب غسله تعبدا ، والمسألة محل تردد.

وإنما يتعلق به الحكم المذكور بعد البرد وقبل الغسل ، لطهارته بالغسل ، وعدم تحقق انتقال الروح منه بالكلية قبل البرد ، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس » [٣].

الثالثة : ميتة غير ذي النفس ، وقد أجمع علماؤنا على طهارتها كما حكاه المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر [٤] ، والعلاّمة في المنتهى [٥] ، والنصوص به مستفيضة [٦] لكنها ضعيفة السند وهو غير قادح ، لأنها مطابقة لمقتضى الأصل السالم من المعارض ، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الأسئار.

قوله : وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس ، حيا كان أو ميتا.

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واحتج عليه في المنتهى بأنّ المقتضي‌


[١] التهذيب ( ١ : ٤٩ ـ ١٤١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٧ ـ ١٦٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٤٨ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٣١) ح (٥).

[٢] السرائر : (٣٢).

[٣] الفقيه ( ١ : ٨٧ ـ ٤٠٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣٠ ـ ١٣٧٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٠ ـ ٣٢٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٣١ ) أبواب غسل المس ب (٣) ح (١).

[٤] المعتبر ( ١ : ١٠١ ).

[٥] المنتهى ( ١ : ٢٨ ).

[٦] الوسائل ( ١ : ١٧٣ ) أبواب الأسئار ب (١٠).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست