وقال ابن إدريس ـ رحمهالله ـ : إذا لاقى جسد
الميت إناء وجب غسله ، ولو لاقى ذلك الإناء مائعا لم ينجس المائع ، لأنه لم يلاق
جسد الميت ، وحمله على ذلك قياس ، والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل [٢].
ومقتضى كلامه أنّ
ما لاقى جسد الميت لا يحكم بنجاسته ، وإنما يجب غسله تعبدا ، والمسألة محل تردد.
وإنما يتعلق به
الحكم المذكور بعد البرد وقبل الغسل ، لطهارته بالغسل ، وعدم تحقق انتقال الروح
منه بالكلية قبل البرد ، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « مس الميت
عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس » [٣].
الثالثة : ميتة
غير ذي النفس ، وقد أجمع علماؤنا على طهارتها كما حكاه المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر [٤] ، والعلاّمة في
المنتهى [٥] ، والنصوص به مستفيضة [٦] لكنها ضعيفة السند وهو غير قادح ، لأنها مطابقة لمقتضى
الأصل السالم من المعارض ، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الأسئار.
قوله
: وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس
، حيا كان أو ميتا.
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واحتج عليه في المنتهى بأنّ المقتضي