قال : « لا يضره
ولكن يغسل يده » [١] وبهذه الرواية استدل الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى [٢] على تعدي نجاسة
الميتة مع اليبوسة ، وهو غير جيد ، إذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة
أيضا وهو معلوم البطلان. والأجود حملها على الاستحباب ، لضعف سندها ، ووجود
المعارض كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى [٣].
الثانية : ميتة
الآدمي ، وقال المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر : إنّ علماءنا مطبقون على نجاسته بنجاسة
عينية كغيره من ذوات الأنفس [٤]. ومستنده حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن
الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال : « يغسل ما أصاب الثوب » [٥] ومثلها رواية
إبراهيم بن ميمون عنه عليهالسلام[٦].
وإطلاق الروايتين
يقتضي تعدي نجاسته مع الرطوبة واليبوسة ، وهو خيرة العلاّمة ـ رحمهالله ـ في أكثر كتبه [٧] ، لكن قال في
المنتهى : إنّ النجاسة مع اليبوسة حكمية ، فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميت رطبا
لم يؤثر في تنجيسه [٨]. وقيل : إنها كغيرها من النجاسات لا تتعدى إلاّ مع الرطوبة
[٩] ، للأصل ، وقوله عليهالسلام في موثقة عبد الله
[١] الكافي ( ٣ : ٦٠
ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٢ ـ ٧٦٣ ) الوسائل ( ٢ : ١٠٥٠ ) أبواب النجاسات ب (٣٤) ح
(٣).
[٢] الذكرى : (١٦) ،
ثم قال بعد نقلها : والتسوية بين الحيّ والميت تشعر بالاستحباب.