الأولى : ميتة غير
الآدمي من ذي النفس ، وهي نجسة بإجماع الناس قاله في المعتبر [١] ، ولم يستدل عليه
بشيء ، واحتج عليه في المنتهى بأن تحريم ما ليس بمحرّم ولا فيه ضرر كالسم يدل على
نجاسته [٢]. وفيه منع ظاهر.
نعم يمكن
الاستدلال عليه بالروايات المتضمنة للنهي عن أكل الزيت ونحوه إذا ماتت فيه الفأرة
، والأمر بالاستصباح به [٣] لكنه غير صريح في النجاسة ، وبما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن حريز قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام لزرارة ومحمد بن
مسلم : « اللبن ، واللّباء ، والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ،
والحافر ، وكل شيء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه بعد أن يموت
فاغسله وصلّ فيه » [٤] وجه الدلالة أنّ الظاهر أنّ الأمر بغسل ما يؤخذ من الدابة
بعد الموت إنما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد.
ويتوجه عليه أنّ
الأمر بالغسل لا يتعين كونه للنجاسة ، بل يحتمل أن يكون لإزالة الأجزاء المتعلقة
به من الجلد المانعة من الصلاة فيه كما يشعر به قوله عليهالسلام : « اغسله وصلّ فيه ».
وبالجملة :
فالروايات متضافرة [٥] بتحريم الصلاة في جلد الميتة ، بل الانتفاع به مطلقا. وأما
نجاسته فلم أقف فيها على نص يعتد به ، مع أنّ ابن بابويه ـ رحمه
الله تعالى ـ روى في أوائل كتابه من
لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق عليهالسلام : أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء
ما ترى فيه؟ فقال : « لا بأس بأن