responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 268

______________________________________________________

الأولى : ميتة غير الآدمي من ذي النفس ، وهي نجسة بإجماع الناس قاله في المعتبر [١] ، ولم يستدل عليه بشي‌ء ، واحتج عليه في المنتهى بأن تحريم ما ليس بمحرّم ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته [٢]. وفيه منع ظاهر.

نعم يمكن الاستدلال عليه بالروايات المتضمنة للنهي عن أكل الزيت ونحوه إذا ماتت فيه الفأرة ، والأمر بالاستصباح به [٣] لكنه غير صريح في النجاسة ، وبما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام لزرارة ومحمد بن مسلم : « اللبن ، واللّباء ، والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ، والحافر ، وكل شي‌ء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه » [٤] وجه الدلالة أنّ الظاهر أنّ الأمر بغسل ما يؤخذ من الدابة بعد الموت إنما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد.

ويتوجه عليه أنّ الأمر بالغسل لا يتعين كونه للنجاسة ، بل يحتمل أن يكون لإزالة الأجزاء المتعلقة به من الجلد المانعة من الصلاة فيه كما يشعر به قوله عليه‌السلام : « اغسله وصلّ فيه ».

وبالجملة : فالروايات متضافرة [٥] بتحريم الصلاة في جلد الميتة ، بل الانتفاع به مطلقا. وأما نجاسته فلم أقف فيها على نص يعتد به ، مع أنّ ابن بابويه ـ رحمه الله تعالى ـ روى في أوائل كتابه من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق عليه‌السلام : أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه؟ فقال : « لا بأس بأن‌


[١] المعتبر ( ١ : ٤٢٠ ).

[٢] المنتهى ( ١ : ١٦٤ ).

[٣] الوسائل ( ١٦ : ٤٦٢ ) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٤٣).

[٤] التهذيب ( ٩ : ٧٥ ـ ٣٢١ ) ، الوسائل ( ١٦ : ٤٤٧ ) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٣٣) ح (٣).

[٥] في « س » و « ق » و « م » : متظاهرة.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست