responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 266

______________________________________________________

يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء » [١].

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ذكر المني فشدده وجعله أشدّ من البول ، ثم قال : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صلّيت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » [٢].

ورواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المني يصيب الثوب ، قال : « إن عرفت مكانه فاغسله ، فإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه » [٣] لكن ليس في هذه الروايات ولا غيرها ممّا وقفت عليه دلالة على ما ذكره الأصحاب من التعميم ، وإنما الموجود فيها إطلاق لفظ المني ، والمتبادر منه أنّه مني الإنسان ، إلاّ أنّ الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، مدّعى عليه الإجماع ، فلا مجال للتوقف.

ولا يلحق به المذي : وهو الذي يخرج عقيب الملاعبة والملامسة ، والودي بالدال المهملة : وهو الذي يخرج عقيب البول ، بل هما طاهران عندنا ، لما رواه حريز في الصحيح ، قال : حدّثني زيد الشحّام وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إن سال من ذكرك شي‌ء من مذي أو ودي [٤] فلا تغسله ولا تقطع له‌


[١] الكافي ( ٣ : ٥٤ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٢ ـ ٧٢٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٢ ) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٤).

[٢] الفقيه ( ١ : ١٦١ ـ ٧٥٨ ) بتفاوت يسير ، التهذيب ( ١ : ٢٥٢ ـ ٧٣٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٢ ) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٢).

[٣] الكافي ( ٣ : ٥٣ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥١ ـ ٧٢٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٢ ) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٦).

[٤] في « م » والاستبصار : أو وذي.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست