وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ذكر المني فشدده وجعله أشدّ من البول ، ثم قال : «
إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في
ثوبك فلم تصبه ثم صلّيت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » [٢].
ورواية ابن أبي
يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المني يصيب الثوب ، قال : « إن عرفت
مكانه فاغسله ، فإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه » [٣] لكن ليس في هذه
الروايات ولا غيرها ممّا وقفت عليه دلالة على ما ذكره الأصحاب من التعميم ، وإنما
الموجود فيها إطلاق لفظ المني ، والمتبادر منه أنّه مني الإنسان ، إلاّ أنّ الحكم
مقطوع به في كلام الأصحاب ، مدّعى عليه الإجماع ، فلا مجال للتوقف.
ولا يلحق به المذي
: وهو الذي يخرج عقيب الملاعبة والملامسة ، والودي بالدال المهملة : وهو الذي يخرج
عقيب البول ، بل هما طاهران عندنا ، لما رواه حريز في الصحيح ، قال : حدّثني زيد
الشحّام وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي [٤] فلا تغسله ولا
تقطع له