responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 265

الثالث : المنيّ ، وهو نجس من كل حيوان حلّ أكله أو حرم.

______________________________________________________

غال ملعون [١]. وقال العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ في الخلاصة : أنه فسد مذهبه وبري‌ء منه وقتله بعض أصحاب أبي محمد بالعسكر ، لا يلتفت إلى حديثه ، وله كتب كلّها تخليط [٢].

ونقل عن الفضل بن شاذان أنه ذكر في بعض كتبه : أنّ من الكذّابين المشهورين الفاجر فارس بن حاتم القزويني [٣].

ومع سقوط الروايتين يكون المرجع إلى الأصل وهو الطهارة ، كما اختاره ابن بابويه [٤] ، والشيخ في كتابي الحديث [٥] ، وأكثر الأصحاب.

أمّا الجلاّل وهو ما اغتذى بعذرة الإنسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلاّلا فذرقه نجس إجماعا ، قاله في المختلف [٦] ، لأنّه غير مأكول اللحم.

قوله : الثالث : المنيّ ، وهو نجس من كل حيوان حلّ أكله أو حرم.

أجمع علماؤنا على نجاسة المني من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ، سواء في ذلك الآدمي وغيره ، الذّكر والأنثى ، حكى ذلك العلاّمة في التذكرة صريحا ، وفي المنتهى ظاهرا [٧]. والأصل فيه الأخبار المستفيضة كحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه ، فإن ظنّ أنه أصابه منيّ ولم‌


[١] رجال الشيخ : ( ٤٢٠ ـ ٣ ).

[٢] خلاصة العلامة : ( ٢٤٧ ـ ٢ ).

[٣] رجال الكشي ( ٢ : ٨٠٧ ).

[٤] الفقيه ( ١ : ٤١ ).

[٥] التهذيب ( ١ : ٢٨٤ ) ، والاستبصار ( ١ : ١٧٨ ).

[٦] المختلف : (٥٥).

[٧] التذكرة ( ١ : ٦ ) ، والمنتهى ( ١ : ١٦١ ، ١٦٢ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست